للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البيع قبل القبض عند المذاهب الإسلامية:

كأن المسألة غير منصوصة عند غير الإمامية، فقد قال حيث ذكر: " أن أصل الخلاف يعود إلى مسألة الضمان، هل هو من ضمان البائع أم من ضمان المشتري، وهل ذلك الضمان يمنع المشتري من التصرف فيه؟ فمالك وأحمد في المشهور عنه ومن معهما قالوا: إن تمكن المشتري من قبضه فهو من ضمانه، وأن المشتري يستطيع أن يتصرف في المبيع قبل التمكن من قبضه؛ لأن ضمان البائع له لا يمنع تصرف المشتري الذي انتقلت إليه ملكية المبيع والمسلم فيه بمجرد العقد. قال ابن تيمية: (فظاهر مذهب أحمد أن جواز التصرف فيه ليس ملازما للضمان ولا مبنيا عليه، بل قد يجوز التصرف فيه حيث يكون من ضمان البائع كما ذكره في الثمرة وصنائع الإجارة وبالعكس كما في الصبرة المعينة) . بينما ربط أبو حنيفة والشافعي جواز التصرف بالضمان، فإذا لم ينتقل الضمان إلى المشتري لا يجوز له التصرف فيه حتى لا يتوالى الضمانان) (١) .


(١) راجع مجموع الفتاوى ٢٩/٥-٦-٥٠٩ عن تطبيقات شرعية لإقامة السوق الإسلامية المشتركة د. علي القرة داغي

<<  <  ج: ص:  >  >>