للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن القيم في (أعلام الموقعين) : (والدين في الذمة يقوم مقام العين، ولهذا تصح المعاوضة عليه من الغريم وغيره) . (١)

كذلك أجاز ابن تيمية وابن القيم الاعتياض عن المسلم فيه (أي بيعه لمن هو في ذمته) قبل قبضه بثمن المثل أو دونه لا أكثر منه حالاً، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه ورواية الإمام أحمد. (٢)

قال ابن المنذر: ثبت عن ابن عباس أنه قال: (إذا أسلفت في شيء إلى أجل، فإن أخذت ما أسلفت فيه، وإلا فخذ عوضًا أنقص منه، ولا تربح مرتين) . (٣)

وحجتهم على جواز بيعه من المدين (أو الاعتياض عنه) إذا كان ذلك بسعر المثل أو دونه هو عدم المانع الشرعي، حيث إن حديث ((من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره)) ضعيف لا تقوم به حجة. (٤)

وحتى لو ثبت فمعنى (فلا يصرفه إلى غيره) أي لا يصرفه إلى سلم آخر، أو لا يبعه بمعين مؤجل، وذلك خارج عن محل النزاع.قال ابن القيم (فثبت أنه لا نص في التحريم ولا إجماع ولا قياس، وأن النص والقياس يقتضيان الإباحة) . (٥)


(١) ابن القيم، إعلام الموقعين، ٤/٣ مط. السعادة بمصر سنة ١٣٧٤هـ.
(٢) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق ٢٩/٥٠٣، ٥١٨؛ البعلي، مختصر الفتاوى المصرية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص٣٤٥ ط. باكستان سنة ١٣٩٧هـ؛ ابن القيم، تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته، ٥/١١٣ وما بعدها مط. السنة المحمدية بمصر سنة ١٣٦٩هـ.
(٣) ابن القيم، تهذيب سنن أبي داود، مرجع سابق ٥/١١٣.
(٤) قال الحافظ ابن حجر: (وفيه عطية بن سعد العوفي، وهو ضعيف، وأعله أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق وابن القطان بالضعف والاضطراب) . (ابن حجر، التلخيص الحبير ٣/٢٥، ط. شركة الطباعة الفنية بمصر سنة ١٣٨٤هـ) .
(٥) ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته، مرجع سابق ٥/١١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>