للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما إذا أريد بهذا الاقتراح أن يكون حلا لمشاكل الغبن في توزيع الربح المترتبة على هيكل الودائع القائم والذي يسمح بدخول وخروج الأموال وخلط الودائع الجديدة بالقديمة بعد بدء النشاط استنادا إلى ما جاء بالمدونة من جواز اشتراط المقارضين لجزء من الربح لطرف ثالث (المساكين) (١) . فإن ذلك مردود عليه بما جاء بعد ذلك في المدونة أيضا من عدم جواز خلط أموال جديدة بوعاء بعد بدء النشاط (٢) . مما يؤكد على أن القول المشار إليه للإمام مالك, يقتصر على حالة وعاء المضاربة المغلق على أطرافه, ولا ينطبق على ما يسمى الآن بالمضاربة المشتركة أي التي تسمح بالدخول أو الخروج المستمر. وبالتالي فإن الاقتراح المذكور في هذه الحالة يكون فيه نظر.

ثالثاً-أن ما قد يشير إليه بعض الإخوة الباحثين من أن التطور الكبير في أجهزة الحاسب الآلي يساعد على إعداد مراكز مالية من أي وقت من الأوقات. وأن ذلك قد يصل إلى الحد الذي يمكن فيه إعداد هذه المراكز يومياً. فهذا القول يرد عليه من ناحيتين:

أ-أنه طالما بقي جزء من رأس المال غير ناض-في شكل بضاعة-فإن احتمال تغير النتيجة بعد ذلك سواء إلى خسارة أو ربح يظل قائمًا مهما تعددت المراكز المالية.

وبالتالي لا يمكن التعويل على هذه الطريقة.

ب-أنه إذا كان في الإمكان إعداد مراكز مالية مستقلة بحيث يمكن الفصل بين الإيداعات المتدفقة واستقلال كل منها بنتيجة النشاط الذي أودعت الأموال من أجله فإن ذلك أدعى إلى تدعيم وجهة نظرنا بشأن إنشاء أوعية متعددة يستقل كل منها ببداية ونهاية ونتيجة فعلية للنشاط الذي تقوم عليه بحيث لا يتعرض المودع الداخل بعد إعلان المركز المالي عن الفترة السابقة لأي نوع من أنواع الغبن.


(١) انظر الإمام مالك –المدونة-٤/٢٩.
(٢) انظر الإمام مالك –المدونة-٤/٦٠

<<  <  ج: ص:  >  >>