للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تمهيد

تعريف الوديعة والقرض

وقد قسمته إلى ثلاث مطالب:

المطلب الأول

في تعريف الوديعة وأهم خصائصها

قبل البدء وتكيف الصور, لا بد من التعريف بالوديعة الشرعية والقرض حيث إنهما الأساس الذي يرتكز عليه البحث وقد عرفت الوديعة الشرعية أولا ثم الوديعة المصرفية.

تعريف الوديعة الشرعية:

١- الوديعة لغة فعيلة بمعنى مفعولة من الودع وهو الترك قال ابن القطاع: (ودعت الشيء ودعًا تركته.. وأودعتك الشيء جعلته عندك وديعة؛ وقبلته منك وديعة فهو من الأضداد (١) وقال أبو منصور: المعروف في كلام العرب أودعت الرجل إذا استودعته وديعة لحفظها لك, وأما أودعته قبلت وديعته, فليست بمعروفة (٢) وأما الإيداع فهو الاستنابة في الحفظ (٣)

٢- الوديعة اصطلاحا: هي المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض (٤) , وزاد في كشاف القناع: (الحق) المختص ككلب الصيد ونحوه) (٥) .

وعلى ذلك فالوديعة في الشريعة أمانة دفعت إلى الغير ليكون حافظا لها فإذا تمت الوديعة بالإيجاب والقبول صار حكمها وجوب الحفظ فإن هلكت بدون تعد أو تفريط فلا ضمان على من كانت تحت يده.


(١) البعلي, المطلع على أبواب المقنع٢٧٩, وابن المبرد, الدر النقي ٣/٢٩٩ , الفيومي, المصباح المنير: ٣٢٨
(٢) الأزهري, الزاهر:٢٧٩
(٣) المناوي, التوقيف على مهمات التعاريف:٣٦٦
(٤) البهوتي, شرح منتهى الإرادات: ٢/٤٤٥
(٥) البهوتي: ٤/١٦٦

<<  <  ج: ص:  >  >>