للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم ذكر عن نوازل بن الحاج، ونزول المعيار أن ابن عتاب أفتى في ذلك إلى قيمة السكة مقطوعة من الذهب ويأخذ صاحب الدين القيمة من الذهب، وزاد صاحب المعيار: أن ابن عتاب أمر قاضي قرطبة أن يحكم فتواه ولا يخالفها. ومع أن المازري لم يحك إلا قول المدونة الذي مشى عليه جماهير الفقهاء، فإنه قال: وكان شيخنا عبد الحميد يعول على مذهب المدونة فأوجب قيمة الفلوس؛ لأنه أعطى شيئًا منتفعًا به لأخذ منتفع به فلا يظلم بأن يعطى مالًا ينتفع به فلا يظلم بأن يعطى مالًا ينتفع به. ثم إن الرهوني قال نقلًا عن ابن ناجي في شرحه للمدونة: وحاصل ما ذكر في الكتاب أنه يتعين أخذها إن كانت موجودة وهذا هو المشهور، والشاذ يقضي بقيمتها. وعليه فإننا أمام قولين أحدهما راجح مشهور والآخر شاذ أفتى به ابن عتاب الأندلسي وعبد الحميد التونسي، فهل تفتي بالراجح والمشهور وهذا هو رأيي أم نفتي الشاذ؟ فالمسألة مطروحة أمام المجمع الموقر. نعم، هناك قول لا بأس به وأيده الأجهوري أنه يفرق بين أن يكون المدين مماطلًا وغير مماطل. قال الصاوي: وظاهر لو حصلت مماطلة من المدين حتى غلبت الفلوس وبه قال بعضهم، وقال بعضهم: هذا مقيد بما إذا لم يكن من المدين مطل وإلا كان لربها الأحظ من أخذ القيمة أو من ما آل إليه أمر الجديدة الزائدة على القيمة. قال: وهذا هو الأظهر لظلم المدين (هذا كلام الأجهوري) وقاسه على ما ذكر المواق، قال: كمن امتنع كمن عليه طعام فامتنع ربه من أخذه. وما أشار إليه ذكره المواق فقال: من عليه طعام فأبى الطالب من أخذه ومكنه المطلوب مرارًا حتى غلا الطعام قال مالك: ليس عليه المكيلة وإنما عليه قيمته. انتهى الكلام.

إذن معناه أن المسألة لا تحتاج إلى اجتهاد، وأمامنا قولان وهذا كلام جماعة الأئمة مع أن الأئمة الآخرين غير الإمام مالك كان ... في هذا الموضوع حسبما شاهدتم. معنى ذلك أن قوله: إذا بطلت الفلوس وأصبحت لا تعمل، هذا يعتبر أعلى حد من التضخم؛ لأن هناك زيادة أو نقصًا، أما أن يكون هناك.. فيقال: إنها لا تعطى إلا هي!! المسألة مصيبة، والله –تبارك وتعالى- ذكر المصيبة {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ} [البقرة: ١٥٥]

إذن لنكن أرحم من الجماعة التي قبلنا أو نكون مثلهم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

<<  <  ج: ص:  >  >>