للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النقطة الأخرى مسألة بعض الذرائع قد تحرم لكن لا من باب سد الذرائع. الآن وضع الأموال في البنوك الربوية وأموال جارية، نحرمها لا من باب أدائها إلى شيء وإنما من باب إعانتها على الظلم، في نفسها عمل إعانة على الظلم وإعانة على عمل. ولا ريب أن بعض العناوين تصدق مباشرة على الذرائع فتحرمها. هذا شيء غير سد الذرائع.

هناك بعض التوضيحات، مسألة مقدمة الواجب التي أشار إليه الشيخ الفرفور هي من أهم البحوث الأصولية، والشيخ يقول: لعلك لا تعلم هذا المصطلح، من أهم البحوث الأصولية في المدرسة الإمامية وربما طال البحث إلى ستة أشهر في مقدمة الواجب. أحببت أن أوضح هذا.

النقطة التالية سماحة الشيخ السلامي وهو أستاذنا الجليل، المقصود أن الظن ظنان هناك ظن قام عليه دليل قطعي وهناك ظن لم يقم عليه دليل قطعي. حجية الخبر الواحد قام على اعتبار الخبر الواحد دليلا قطعيا لا ريب فيه، حينئذ الخبر الواحد ينتج لي ظنا ولكن هذا الظن حجة وكل الأصوليين من الشيعة يقولون الحجية معناها ثلاثة أمور: التنجيز، يعني إذا ثبت فأنا محاسب عليه، والتعذير إذا لم أعمل وكان في الواقع غير ذلك فأنا معذور، وصحة الإسناد فصحة الإسناد الشريعة.

أما الظن الذي يرفض هو الظن الذي لم يقم عليه دليل قطعي كالظنون الاستحسانية في كثير من الأحايين، ظنون لم يقم عليها دليل قطعي، يجب أن نفصل. هذه نقطة مهمة أرجو أننا عندما نقول نرفض الظن لا نقول كل أحكامنا قطعية، لا، نقول: كل ظن قام عليه دليل قطعي، كما يقول كل ما بالعرض يجب أن ينتهي إلى هذا الذات أمام عقلي.

الظن الذي قام على اعتباره. إذن القطعي هو المهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>