للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كانت السنة ثابتة على سبيل الظن بأن كانت من أخبار الآحاد كان مجال الاجتهاد فيها من حيث السند ومن حيث الدلالة معًا – إن كانت الدلالة ظنية.

الغاية من الاجتهاد:

بعد هذه المقدمة المركزة نقول: إذا حدثت واقعة ليس فيها نص للشارع كان للمجتهد أن يبحث عن الحكم الشرعي لهذه الواقعة على ضوء الأدلة الشرعية الأخرى – وهي هنا القياس والمصلحة المرسلة – والاستحسان والعرف وسد الذرائع – فإذا ما وفقه الله إلى حكم عمل به وأفتى بمقتضاه وحكم على أساسه، وهذا الحكم وإن لم يكن حكم الله نصًا، فإنه مما وفق الله المجتهد للاهتداء إليه، من خلال التعرف عليه بالأمارات التي نصبها الشارع للوصول إلى الأحكام التي لم ينص عليها، فالغاية من الاجتهاد إذن هي وصول المجتهد إلى ما يرجح في رأيه أنه حكم الشارع (١) . وإنما كان الحكم الذي يصل المجتهد بوساطة هذه المصادر حكمًا شرعيًا لأن الحكم يرجع في النهاية إلى نص شرعي وبناء على ما تقدم فإنا في قضايا وباء (الإيدز) لابد أن نتوسل بمباحث:

القياس – أي إلحاق أمر لم يرد نص في حكمه، أو إجماع – بأمر ورد في حكمه نص أو إجماع، لاشتراكهما في المعنى الذي شرع هذا الحكم من أجله، وبذلك تتسع الشريعة بحيث تكون وافية بحاجة العباد ومصالحهم كقياس حالات متعددة من المصابين بالإيدز في نسخ العقد وما يتبع ذلك بالعيوب المنصوص عليها أو طلب الطلاق.

والمصالح: إذ هدف الشارع من الأحكام: تحقيق مصالح الناس ورفع المفاسد عنهم، وعلى هذا الأصل ينبغي أن يتصدر التشريعات الاجتهادية في الأشياء التي لا نص فيها مطلقًا، فيجب أن تكون وفق مصالح الناس ويجب أن تنزه عن أهوائهم وعن رغباتهم.


(١) الفقه الإسلامي أساس التشريع – المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: بمصر، بحث الشيخ محمد زكريا البرديسي بتصرف، وكذلك: نيل الأوطار للشوكاني ج ٤ ص ١٠٦

<<  <  ج: ص:  >  >>