للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهناك سؤالان مطروحان:

السؤال الأول: هل يجوز إسقاط الجنين المصاب بالإيدز؟

بعد الاستنارة برأي أهل الاختصاص الذين يقولون: إن احتمالات انتقال العدوى من الأم المصابة إلى الجنين واردة وأن أغلبها حدث حول وقت الولادة، وحيث إنه حتى الآن لم يتمكن العلماء من معرفة إصابة الجنين وهو في الرحم قبل تمام مائة وعشرين يومًا على بدء حمله أو بعدها فما الحكم في ضوء عدم وجود علاج لمريض الإيدز حتى الآن؟

والجواب: إن إسقاطه قبل ١٢٠ يومًا من بدء حمله حرام على الرأي الأحوط، لأن النطفة حية ترزق، وهي أصل الإنسان فالعدوان عليها عدوان عليه كما هو الحال في العدوان على بيض الصيد في الحرم أو للمحرم، وفي رأي آخر يكره كراهة تحريمية.

وفي حالة التأكد من إصابته بعد تمام مائة وعشرين يومًا على بدء حمله، فلا يجوز إسقاطه، شأنه في ذلك شأن الجنين المشوه الذي لا يجوز إسقاطه، وشأن مريض الإيدز الذي لا يجوز أن نمتنع عن علاجه، فضلًا عن أن نميته.

السؤال الثاني: هل يجوز إسقاط الجنين من أجل المصابة بالإيدز؟

والجواب: إذا كان وجوده سيعرض الأم للهلاك فإننا نضحي به لأن حياته مظنونة وحياة أمه متيقنة والتضحية بالمظنون من أجل المتيقن أمر واجب.

وأما إذا لم تتعرض الأم للخطر، ولكن الحمل سيقصر فترة كمون المرض فلا يجوز التعرض له لسببين:

الأول: أنه يمكن التغلب على ذلك بحسن الرعاية الصحية للأم.

الثاني: أن ظهور المرض مبكرًا لا دخل له في قصر الأجل، لأنه محدد عند الله لعموم قوله تعالى: {إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ} [يونس: ٤٩] .

<<  <  ج: ص:  >  >>