للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إدخال غير متحلل:

يشمل هذا الأجهزة والكشف بالجس بواسطة الأصابع.

الذي عليه الحنفية أن إدخال ما لا يستقر من الشرج غير مفطر ,

أما المذهب المالكي: فجاء في المدونة ما ظاهره يفيد أن إدخال غير المتحلل لا يفطر، ولا قضاء. وسئل مالك عن الفتائل تجعل للحقنة قال: أرى ذلك خفيفًا ولا أرى عليه فيه شيئًا. ثم نقل عن ابن وهب قال ابن وهب: قال مالك فيمن يحتقن أو يستدخل شيئًا من وجع قال: أما الحقنة فإني أكرهها للصائم , وأما السبور فإني أرجو أن لا يكون به بأسًا. قال ابن وهب: والسبور: الفتيلة.

وأكد هذا الحطاب وقوله: في الحقنة بالفتائل لا شيء عليه؛ دل على أن كلامه في الفطر إنما هو في الحقنة المائعة، وهي التي فيها الخلاف كما قال اللخمي. ودقق الزرقاني فقال: أن الجامد لا يفطر إذا وصل إلى المعدة إلا أن يتحلل قبل الوصول، والفتائل لا تفطر ولو كان عليها دهن.

المذهب الشافعي: قال النووي: لو أدخل الرجل أصبعه أو غيره دبره أو أدخلت المرأة أصبعها أو غيره دبرها أو قبلها وبقي البعض خارجًا بطل الصوم.

المذهب الحنبلي: يفطر بكل ما أدخله إلى جوفه أو مجوف في جسده.

<<  <  ج: ص:  >  >>