للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التفسير المختار:

يلاحظ على هذه التفسيرات المختلفة للبيعتين في بيعة التي صح نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها أن بعضها مما اتفق على منعه الفقهاء، وإن كان بينهم بعض التباين في التفصيلات، وبعضها الآخر مما اختلفت فيه أنظارهم واجتهاداتهم، وبالنظر والتأمل في أقاويل أهل العلم السالفة، وما عرضوا من أدلة وحجج على تفسيرهم لمحل النهي في الحديث، يترجح عندي أن المراد بالبيعتين في بيعة:

١ - أن يتضمن العقد الواحد بيعتين، على أن تتتم إحداهما قبل تفرق العاقدين، ولكن دون تعيينها، كما في: بعتك هذه السلعة بألف درهم نقدًا أو بألفين إلى أجل كذا، أو: بعتكها بألف درهم نقدًا أو بشاة موصوفة إلى أجل كذا، ويتفرق العاقدان على لزوم إحداهما من غير تحديدها، وذلك للغرر الناشئ عن الجهل بمقدار الثمن.

٢ - أن يبيعه السلعة بمائة مؤجلة إلى سنة على أن يشتريها منه بثمانين حالة , حيث إن الجمع بين البيعتين في هذه الصورة يؤول إلى الربا، فهما في الظاهر بيعتان، وفي الحقيقة ربًا.

أما بقية التفسيرات، فمنها ما ينضوي تحت نصوص شرعية أخرى كالنهي عن بيع ما ليس عندك، أو ربا الجاهلية، وإدراجه تحت البيعتين في بيعة بعيد، ومنها ما الحظر فيه محل خلاف أهل العلم، ولا يترجح عندي فيها جانب الحرمة على الحل.

<<  <  ج: ص:  >  >>