للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإخوة الشرعيون بعضهم لم يطلع على القسم القانوني، اطلع على الجانب الفقهي فقط، والجانب الفقهي قائم على الجانب القانوني على تصور ووضع الجانب القانوني، وبعضهم التقط النقاط فقط، وأعتقد أنه ليس من الأمانة أن يعالج موضوعنا هذا أو يناقش بمثل هذه المناقشة.

على أي حال أنا أشكر كل من تحدث وكل من تناول الموضوع بدقة وعناية.

أبدأ أولًا، سعادة الأستاذ الدكتور محمد القري جازاه الله خيرًا وضع نقاطًا على الحروف، أولًا هو اعترض على الوقفة على تصحيح العنوان. أنا ما اعتمدت على الناحية اللغوية فقط، ثم اقتبس لي من كتاب الشيخ عبد الرزاق السنهوري، أنا اعتمدت على الموسوعة الاقتصادية، ولذلك كلمة ائتمان لا تطبق مع المصطلح الاقتصادي الذي يقولون عنه.

أنا أقرأ من الموسوعة الاقتصادية: الائتمان بمعنى القرض، وهذه للدكتور عمر حسين موسوعة المصطلحات الاقتصادية يقول: منح دائن لمدين مهلة من الوقت يلتزم المدين بانتهائها دفع قيمة الدين. وفي الشؤون المالية يعني الائتمان عادة قرضًا. إذا كان هذا القاموس الاقتصادي يتكلم هكذا ويقول في الشؤون المالية بالائتمان عادة قرضًا، واسمحوا لي الآن في الصحف والإعلام ألا يقال عن القرض قرضًا - تعمية - وإنما يقال ائتمان، لا يمكن أن تنهض الدول النامية المتخلفة إلا بالائتمان، هذه عناوين في الصحف فهل نقبل أن نقاد وننساق ونخدع بهذه العناوين. ثم أنا اعتراضي ليس على المصطلح لأنه شائع بين العامة يزاوله العامة، ووددت أيضًا لو قرئ البحث تمامًا في هذه النقطة، جريدة عكاظ عملت استبيان على ثلاثمائة شخص - وهذا موجود في البحث -:

<<  <  ج: ص:  >  >>