للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: المال المستثمر، فلكي يكون الاستثمار حلالاً يشترط في المال المستثمر أن يكون مملوكاً ملكاً مشروعاً للمستثمر أو لمن كان نائباً عنه نيابة شرعية أو نيابة تعاقدية، فإن لم يكن كذلك، لم يحل الاستثمار كالمال المغصوب أو المسروق، وكذلك لا يحل استثمار الوديعة لأن يد الوديع هي يد حفظ وائتمان لا تصرف في ملك الثمرة. فإذا كان الاستثمار مشروعاً، كانت الثمرة ملكاً للمالك. أما إذا كان الملك غير مشروع كأن يكون مغتصباً أو مسروقاً ونحو ذلك، فإنه لا يكسب صاحبه الملكية، ومن باب أولى وأحرى أن يكتسب ثمرة ذلك بالملك، لأن الأصل في الثمرة أو الغلة أن تكون لصاحب الملك، وهذا شأنه شأن الوديعة من حيث عدم ثبوت ملكيتها ولا تصرف فيها، لأن يد المودع عنده يد ائتمان وحفظ لا يد تمليك وتصرف.

فملك الثمرة إذا كان الاستثمار مشروعاً كانت الثمرة ملكاً للمالك. أما إذا كان الاستثمار غير مشروع كمن غصب أرضاً واستغلها، فإن الثمرة عند الحنفية يملكها الغصب ملكاً خبيثاً ويؤمر بالتصدق بها. وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الغلة للمالك، وفي رواية عن أحمد أنه يتصدق بها (١) .

د- طرق الاستثمار: يجوز استثمار الأموال بأي طريق مشروع (٢) سواء كان هذا الاستثمار باستخدام الأموال مباشرة في الإنتاج بشراء الآلات والمواد الأولية والتصنيع والبيع، وإما بطريق غير مباشر كشراء الأسهم والسندات.


(١) انظر ابن عابدين: ٥/١٢٠؛ الشرح الصغير: ٣/١٩٥؛القليوبي: ٣/٣٣؛ المغني لابن قدامة: ٥/٢٧٥.
(٢) ابن عابدين: ٢/٤٥٤؛ جواهر الإكليل: ٢/١٣٦ و١٣٧؛ المغني: ٥/٥٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>