للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العقد الثاني عقد الإجارتين: وهو إيجار الوقف بإجارتين إحداهما معجلة والأخرى مؤجلة، وقد دعت الحاجة إلى هذا النوع من الإجارة عندما تخربت عمارات الوقف مع عدم وجود من يرغب في إجارتها إجارة واحدة، ومقتضى هذا العقد أن يؤخذ من المستأجر أجرة معجلة، مع ترتيب مبلغ آخر عليه يؤخذ منه آخر كل سنة باسم الإجارة المؤجلة، وتصرف الإجارة المعجلة على تعمير الوقف، أما المؤجلة فالغرض منها الإعلام بأن الموقوف مؤجر، ولسد الطريق أمام المستأجر بادعاء ملكيته مع مرور الزمن.

الحكر: وهو عقد يتم بموجبه إجارة الوقف المستأجر مدة طويلة وإعطاؤه حق القرار فيه، يبنى فيه أو يغرس مع إعطائه حق الاستمرار بعد انتهاء عقد الإجارة ما دام أنه يدفع أجرة المثل بالنسبة للأرض خالية من البناء والغرس الذي أحدثه فيها، ويسمى المستأجر وفق هذه الطريق محتكراً، والمالكية يسمونه الخلو.

الإرصاد: هو ما يرصد على الوقف حينما يتخرب ويحتاج للإصلاح ولا يتمكن متوليه من إجارته إجارة طويلة يصلحه منها، وتقدم من يصلحه وتكون نفقة من يصلحه ديناً مرصداً على الوقف.

هذه هي طرق استثمار الوقف التي جاءت في كتب الفقه وعرفها الفقهاء وكلها تدور حول فكرة الإجارة كما هو واضح.

أما الطرق المفتوحة وهي طرق يفسح المجال لها أن الوقف يقبل الاجتهاد، وهو يعتمد في الكثير من أحكامه عليه، وقد وردت في مشروعيته أصول مثل الآيات القرآنية وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة، ثم كانت بعد ذلك كل الإجراءات التنظيمية المتصلة به أحكاماً تعتمد على الاجتهاد، وتعتمد على الاستحسان، وكذلك تعتمد على المصالح المرسلة، وتعتمد على العرف، وهذا يتيح لنا في زماننا هذا أن نقترح من الطرق ما يمكن أن يكون ناجعاً بحسب ظروف زماننا ومكاننا وأوضاعنا ما يمكن أن يكون ناجعاً في سبيل استثمار الوقف مع شرط سلامته من الناحية الشرعية، وهذا شرط بدهي، لأننا ننظم لطرق استثمار الوقف الذي هو مبرة وصورة من صور التقرب لله سبحانه وتعالى، وترتيباً على هذا فمن البدهي أن تكون الطرق المقترحة هي طرق تقرها الشريعة الإسلامية، وتتمثل الطرق المقترحة في الآتي:

١- سندات المقارضة، وهي صيغة من الصيغ المقترحة للاستثمار المالي في عمومه ليس لاستثمار الوقف وحده، ويمكن الاستفادة منها في استثمار الأوقاف، وهي سليمة من الناحية الشرعية لأنها تقوم على المضاربة والمقارضة، مشتقة من القراض وهذه تسمية الحجازيين كما هو معلوم وتسمية العراقيين المضاربة، والمضاربة تعني دفع رب المال ماله لمن يتجر به نظير أخذه جزء من الربح حسبما يتم الاتفاق عليه ثلثاً أو ربعاً أو نصفاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>