للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشروط عند المالكية:

يرى المالكية أن الشرط الصحيح ما كان:

١- فيما يقتضي العقد.

٢- أو يلائم مقتضاه.

٣- أن يكون مما جرى به العرف والتعامل.

٤- أن لا ينافي مقتضى العقد، وإن كان العقد لا يقتضيه ولا يلائمه، وهذا الضابط جعل الفقه المالكي أكثر تصحيحا للشروط التقييدية المقترنة بالعقد.

٥- ألا يخل بالثمن بأن يورثه جهالة كبيع الثنيا (١) ، إلا أن يكون الغرر يسيرا.

فقد روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وعن الثنيا إلا أن تعلم، وفي رواية قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة والثنيا ورخص في العرايا (٢) .

ومثاله أيضا البيع بشرط إذا باع المشتري السلعة فالبائع الأول أحق بالثمن الذي باعه المشتري حسب الأموال، فهو شرط غير جائز عند المالكية، والعلة في فساد هذا الشرط هي جهالة الثمن ذلك لأن فيه مصلحة للبائع أو المشتري حسب الأموال لأن الزمن يزيد وينقص وانتفاء معلومية الزيادة أو النقص جهالة (٣) .

٦- أن لا يكون الشرط متضمنا إلزاما بالإقراض في عقد بيع للنهي الصريح عن بيع وسلف.

فالمالكية لا تشترط الاقتضاء ولا الملاءمة ولا العرف ضابطا للشرط الصحيح.

ويمكن القول أن الشرط الفاسد عند المالكية هو ما اتصف بأحد أمور ثلاثة:

١- بأن كان مناقضا أو منافيا لمقتضى العقد، وهذا باطل بالإجماع لأنه لا يتحقق به مقصود بل يلغيه.

٢- إذا كان الشرط يخل بالثمن فيورث جهالة كبيع الثنيا.

٣- إذا كان شرطا بالإقراض في عقد بيع لورود النهي الصحيح عنه بالذات وكل شرط ورد النص الشرعي بالنهي عنه باطل إجماعا (٤) .


(١) الثنيا هو البيع بشرط.
(٢) مختصر سنن النسائي، اختصار د. مصطفى ديب البغا، الطبعة الأولى، ١٩٩٧م، ص٥٨٥. العرايا: بيع الرطب على النخل خرصا حزرا (تقديرا بالظن) بتمر. الثنيا: بضم الثاء وسكون النون، والاستثناء هو أن يستثني البائع من المبيع شيئا مجهولا فلا يصح البيع، وأما إن كان معلوما فيصح. المعاومة: وهو بيع السنين، بيع ثمر الشجر أعواما كثيرة أو اكتراء الأرض سنين، فهذا بيع الغرر. المخابرة: وهي المزارعة: كراء الأرض أو إجارتها بالثلث أو الربع. المحاقلة: بيع الزرع قبل بدو صلاحه أو بيع الطعام في سنبله، وقيل: اشتراء الزرع بالحنطة. المزابنة: بيع رطب من النخيل بكيل من التمر أو بيع العنب بالزبيب. انظر أنيس الفقهاء لقاسم القونوي، والتعريفات للجرجاني.
(٣) بداية المجتهد، محمد بن أحمد بن رشد تحقيق عبد المجيد طعمة، حلب، الطبعة الأولى، ١٩٩٧م: ٢/٢١٤- ٢١٨، والفقه المقارن، ص٦٠٩.
(٤) الفقه المقارن، ص٦١

<<  <  ج: ص:  >  >>