للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المجمع الموقر قال هنا بالنسبة للوعد: الوعد هو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد يكون ملزمًا للواعد ديانة إلا لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقًا على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد، ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلًا لسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر، والقول هنا بالتعويض عن الضرر يفهم منه عدم جواز بيع العربون، فأنا قلت هذا استنباطًا من هذا القرار وليس مخالفة لقرار المجمع الآخر.

ثم تحدثت بعد ذلك عن الاعتماد المستندي. إذا ألغي الاعتماد المستندي بسبب العميل فمن الشروط الجزائية إلزامه بدفع أجر فتح الاعتماد وهذا صحيح، ولكن هناك حالة أخرى إذا لم يرسل المصدر السلعة وألغى الاعتماد فمن الذي يتحمل تبعة الضرر؟ معظم المصارف فيما أعلم لا تحمل العميل شيئًا، ولكن وجدت بعض المصارف الإسلامية تضع شرطًا جزائيًّا يحمل العميل تبعة الضرر لأنه هو الذي أرشد المصرف إلى المصدر وعرفه به، وأعتقد أن هذا الشرط غير صحيح.

ثم تحدثت عن عقد المناقصة، وقلت: تضمين عقد المناقصة شرطًا جزائيًّا ينص على غرامة مالية على التاجر إذا تأخر عن المواعيد المحددة للإنجاز، هذا الشرط مثل الشروط التي ذكرناها في المقاولات والاستصناع، واسترشادًا بقرار المجمع المذكور آنفًا، يرتبط الشرط بالضرر الواقع فعلًا، أما تضمين عقد المناقصة شرطًا جزائيًّا ينص على غرامة مالية على المشتري إذا تأخر عن سداد الثمن فإنه غير جائز، لأن هذا مثل غرامة التأخير، من الربا المحرم، ولكن يمكن أن تكون الغرامة المالية إذا لم يلتزم بالشراء وكذلك يمكن تضمين عقد المناقصة شرطًا جزائيًّا ينص على غرامة مالية على البائع إذا لم يلتزم بالبيع تبعًا لشروط المناقصة.

وبهذا ينتهي البحث، والملاحظ أنني سرت في هذا البحث على أساس أن الشرط الجزائي مأخوذ من كملة الجزاء أي المكافأة، والمكافأة ثواب أو عقاب، وهنا من باب العقاب.

والله عز وجل هو الأعلم والأعلى، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

وشكر الله لكم، واعتذر عن التقصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>