للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أطراف التعامل ببطاقات الائتمان (وعلاقتهم التعاقدية) :

٧- تتضمن بطاقات الائتمان ثلاثة عقود، كل واحد منها منفصل عن الآخر في أطرافه ومسؤولياته، أحدها بين مصدر البطاقة وحاملها (عقد إصدار البطاقة) ، والثاني بين مصدر البطاقة والتاجر، والثالث بين حامل البطاقة والتاجر.

أ - عقد إصدار البطاقة (العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها) :

٨- يلتزم مصدر البطاقة بناء على العقد المبرم مع حاملها بالسداد الفوري لكل دين ينشأ عن استخدامها، فهو كفيل بالمال لحاملها تجاه الدائنين من التجار ونحوهم، والعلاقة بينهما علاقة ضمان، وهي عقب الإصدار – قبل نشوء الدين المضمون – من قبيل ما يسميه الفقهاء بـ (ضمان ما لم يجب) ، وهو سائغ شرعا عند جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة في مثل هذه الصورة (١) .

جاء في الفتاوى الهندية: (ولو قال لرجل: ما بايعت فلانا فهو علي، جاز، لأنه أضاف الكفالة إلى سبب الوجوب، وهو المبايعة، والكفالة المضافة إلى وقت في المستقبل جائزة لتعامل الناس بذلك. كذا في محيط السرخسي) (٢) .

وجاء في المبسوط: (وإذا قال الرجل للرجل: بايع فلانا، فما بايعته به من شيء فهو علي، فهو جائز على ما قال، لأنه أضاف الكفالة إلى سبب وجوب المال على الأصيل، وقد بينا أن ذلك صحيح، والجهالة في المكفول به لا تمنع صحة الكفالة، لكونها مبنية على التوسع، ولأن جهالة عينها لا تبطل شيئا من العقود، وإنما الجهالة المفضية إلى المنازعة هي التي تؤثر في العقود، وهذه الجهالة لا تفضي إلى المنازعة، لأن توجه المطالبة على الكفيل بعد المبايعة، وعند ذلك ما بايعه به معلوم) (٣) .


(١) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق: ٤/١٥٢؛ مجمع الأنهر والدر المنتقى:٢/١٣٠؛ شرح منتهى الإردات:٢/٢٤٨؛ المبدع:٤/٢٥٢ وما بعدها، الخرشي؛٦/٢٥؛ مواهب الجليل: ٥/٩٩؛ الزرقاني على خليل:٦/٢٥.
(٢) الفتاوى الهندية:٣/٢٥٦.
(٣) المبسوط للسرخسي: (٢٠/٥٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>