للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التعريف الثاني:

هو تعريف مجمع الفقه الإسلامي وهو:

بطاقات الائتمان هي مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري بناء على عقد بينهما، يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند، دون دفع الثمن حالا، لتضمنه التزام المصدر بالدفع.

ومن أنواع هذا المستند ما يمكن من سحب نقود من المصارف.

ولبطاقات الائتمان صور:

منها ما يكون السحب أو الدفع بموجبها من حساب حاملها في المصرف، وليس من حساب المصدر، وتكون بذلك مغطاة، ومنها ما يكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية، ومنها ما يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع خلال فترة محددة من تاريخ المطالبة، ومنها ما لا يفرض فوائد، وأكثرها يفرض رسما سنويا على حاملها، ومنها ما لا يفرض فيه المصدر رسما سنويا (١) .

يتبين من هذين التعريفين أن الهدف الأساسي من بطاقة الائتمان هو تمكين حاملها من الحصول على السلع والخدمات من غير دفع الثمن نقدا، لأن مصدر البطاقة (المصرف) هو الذي يدفع الثمن، إما من حساب العميل، أو من حساب مصدر البطاقة، ثم يطالب العميل.

ويضيف تعريف المجمع أوصافا أخرى من أوصاف البطاقة، هي أن من أنواع هذه البطاقة ما يمكن حاملها من سحب نقود من المصارف، ومنها ما يفرض فوائد على رصيد العميل غير المدفوع، وأكثرها يفرض رسما سنويا، وهذا وصف عام لبطاقات الائتمان من التعريف، وسيأتي تفصيله وزيادة.


(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد السابع، الجزء الأول، ص٧١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>