للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد يرد اعتراضان:

الاعتراض الأول: كيف يقضي القاضي على ولي الأمر وهو الذي ولاه ويعد نائبًا عنه؟ ويرد ذلك الاعتراض بأن ولي الأمر عندما يمكّن ذا الأهلية من رجال القضاء من القيام بالعدالة فولايته لا تعد إنابة عنه , ولكن تعد تمكينًا لذوي الكفاية من القيام بحق الناس عليهم، ثم القاضي بعد هذا التمكين يعد نائبًا عن المسلمين، وليس نائبًا عن الحاكم، ولذلك كان له الحكم عليه وإلزامه.

والاعتراض الثاني: من أي الموارد ينفق ولي الأمر على الفقير العاجز؟ ونقول: إن للفقير حقًّا في كل موارد الدولة، وقد قسّم الفقهاء بيوتَ المال إلى أربعة أقسام بحسب مواردها، وللفقير حق في كل مورد من هذه الموارد، وها هي ذي الأقسام:

القسم الأول: (بيت مال الغنائم) وهو خاص بما يغتنم في الحروب وينفق منه على مرافق الدولة وفقراء المسلمين.

القسم الثاني: (بيت المال الخاص بالجزية والخراج) وهذا يصرف منه على مرافق الدولة وفقراء الدولة غير المسلمين الذين يستظلون بالراية الإسلامية، ويتمتعون برعاية دولة الإسلام.

القسم الثالث: (بيت مال الزكاة) وهذا يصرف منه على مصارف الزكاة.

القسم الرابع: (بيت المال الخاص بالضوائع) وهي الأموال التي لا يعرف لها مالك والتركات التي لا وارث لها، وقد قال الفقهاء: إنه كله للفقراء، فيعطى منه الفقراء العاجزون نفقتهم وأدويتهم ويكفن موتاهم، ويقول الفقهاء: على الإمام صرف هذه الحقوق إلى أصحابها (١) .

لهذا تتحمل الدولة عبئًا كبيرًا في توفير الرعاية إلى كبار السن باعتبارهم جزءًا من المجتمع تحت رعاية الدولة ومن حقهم أن ينالوا الرعاية والخدمة.

وعلى الدولة تحمل المسؤولية تجاه رعاية المسنين بأمور:

منها إنشاء مؤسسات متخصصة لرعاية المسنين في كافة المدن وتقديم وتطوير الخبرات في هذا المجال لهذه المؤسسات ولمؤسسات الرعاية الأهلية (٢) .


(١) انظر ما كتبه الإمام محمد أبو زهرة في كتابه (التكافل الاجتماعي في الإسلام) ، ص ٥٩ وما بعدها.
(٢) انظر بحث (نحو رعاية اجتماعية أفضل للمسنين) مركز الأمير سلمان الاجتماعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>