للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أنه يصح في نظري استثمار الأموال الوقفية بعد الدراسة الكافية، في البنوك الربوية التابعة لدار الحرب وأخذ الفوائد منها وفقًا لمذهب الحنفية، عملا بما جاء في الحديث: ((لا ربا في دار الحرب)) (١) ، وتأسيسًا على جواز أخذ مال الحربي بأية وسيلة لا خيانة فيها ولا خداع، ومراعاة لمصلحة الوقف كما بينا.

رابعا- الاستثمار بإنشاء أنواع المستغلات الأخرى:

يمكن للأوقاف- إذا توفرت لديها السيولة الكافية- إنشاء المؤسسات المختلفة الصناعية منها والتجارية والخدمية بعد التحقق من ثبوت جدواها الاقتصادية؛ وذلك كإنشاء المصانع والمستشفيات التي تراعي في أجورها قدرات المرضى المالية، وإنشاء شركات النقل المختلقة، وتأسيس الجامعات والمعاهد العلمية التي تتفاوت رسومها بحسب تفاوت أحوال الطلبة، وفي هذه الحالات، يقتطع نسبة من صافي الأرباح قبل توزيعها لاحتياطي الاستهلاك لاستبدال الأصول الجديدة بالأصول الثابتة، اتفاقًا مع طبيعة الوقف من حيث الدوام والتأبيد (٢) .


(١) (لا ربا بين المسلمين والحربي في دار الحرب) ، الحديث نقله الإمام الشافعي في الأم: ٧/ ٣٢٦ ط الشعب، باب (بيع الدرهم بالدرهمين في أرض الحرب) ، عن أبي يوسف أنه قال: وإنما أحل أبو حنيفة هذا لأن بعض المشيخة حدثنا عن مكحول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا ربا بين أهل الحرب) ، وما قال أبو يوسف لأبي حنيفة ليس بثابت فلا حجة فيه، ورواه البيهقي نقلا عن الإمام الشافعي في معرفة السنن والآثار) : ١٣ /٢٧٦، وأورده الزيلعي في نصب الراية: ٤/ ٤٤ وقال عنه. غريب
(٢) انظر: بحث (الوقف الخيري الاستثماري من منظور الاقتصاد الإسلامي) ، د. علي السالوس، ص ٩٢- ضمن أبحاث ندوة (الوقف الخيري) المنعقدة في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بإشراف اللجنة الشرعية بهيئة أبو ظبي الخيرية

<<  <  ج: ص:  >  >>