للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما موضوع مراعاة شروط الواقفين في إطار تحقيق مصلحة الوقف (١) فقد جاء النص عليها واضحاً في القانون المدني، حيث نصت المادة (٧٥٢) فقرة (١) على أنه: يراعى شرط الواقف في إجارة الوقف، فإن عين مدة للإيجار فلا تجوز مخالفتها، ولكنها وفي الفقرة الثانية منها بينت أنه إذا لم يوجد من يرغب في استئجار الموقوف المدة المعنية ولم يشترط للمتولي حق التأجير لما هو أنفع للوقف رفع الأمر إلى المحكمة لتأذن بالتأجير المدة التي تراها أصلح للوقف.

ونصت المادة (١٢٤١) في الفقرة (١) على أن: "شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة "، وفي الفقرة الثانية: "وللمحكمة عند الاقتضاء تفسير شروط الواقف بما يتفق مع مدلولها".

وقد ذكرت المادة (١٢٤٤) أنه: "تسري على شروط حجة الوقف وشروط الواقف وقواعد الاستحقاق أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الخاصة بالوقف".

وفيما يتعلق باشتراط الواقف لمتول أو مشرف معين أجازت المادة (١٢٤٨) للمحكمة بناء على طلب أصحاب الشأن عزل المتولي أو المشرف على الوقف ولو كان الواقف أو منصوبه، إذا ثبتت خيانته أو قيام مانع شرعي من توليه، وذلك حماية للوقف وتحقيقاً لمصلحته.

وأعطت المادة (١٢٣٧) للواقف أن يشترط لنفسه أو لغيره حق التغيير والتبديل، واستثنت المادة (١٢٣٩) من ذلك المسجد، حيث نصت على أنه لا يجوز التغيير في وقف المسجد ولا فيما وقف عليه.

ولكن الفقرة (٤) من المادة (١٢٣٧) أعطت الواقف حق تغير المتولي ولو لم يشرط لنفسه ذلك حين الوقف.

ونصت المادة (١٢٣٧) فقرة (١) على أنه إذا أعطى الواقف حين إنشاء الوقف لنفسه أو لغيره حق التغيير والتبديل والإعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والبدل والاستبدال جاز له أو لذلك الغير استعمال هذا الحق على الوجه المبين في إشهاد الوقف، وبينت المادة (١٢٣٨) فقرة (٢) أنه إذا اقترن الوقف بشرط غير صحيح صح الوقف وبطل الشرط، وأوضحت المادة (١٢٤٠) على أن كل شرط مخالف لحكم الشرع أو يوجب تعطيلاً لمصلحة الوقف أو تفويتاً لمصلحة الموقوف عليهم فهو غير معتبر.. مما يؤكد أن القانون قد أخذ بمبدأ الاعتبار لشروط الواقفين في حدود ما يحقق مصلحة الوقف ويضمن تحقيقه لأهدافه.

وقد جاءت المادة (١٢٤٧) واضحة في تقرير أن وزارة الأوقاف في توليها الإشراف على الوقف الخيري وإدارته واستغلاله لا بد من أن تراعي شروط الواقف، فالمادة تقول: "مع مراعاة شروط الواقف تتولى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية على الوقف الخيري، وتتولى إدارته واستغلاله وإنفاق غلته على الجهات التي حددها الواقف ".


(١) انظر بالتفصيل: الوقف في الشريعة والقانون، زهدي ياسر، ص ٢١ - ٦٥؛ محاضرات في الوقف، الشيخ محمد أبو زهرة، ص ١٥٥ - ١٨٢؛ أحكام الوقف في الفقه والقانون، الدكتور محمد سراج، ص ٦٥ - ١٢٦؛ الوصايا والوقف في الفقه الإسلامي، الدكتور وهبة الزحيلي، ص ١٧٦ - ٢١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>