للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المحور الثاني

زكاة الأسهم في الشركات

ومن القضايا المطروحة للبحث في إطار الزكاة: حكم زكاة الأسهم التي اقتناها المساهم لتنميتها والحصول على عائدها، ولم يتخذها بغرض المتاجرة وإعادة بيعها في أسواق الأوراق المالية.

والذي استقر عليه رأي أكثر الفقهاء المعاصرين كما ظهر ذلك من اتجاهات المشاركين في الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة بالكويت: أنه تجب زكاة هذه الأسهم على أساس ما يخصها من الموجودات الزكوية للشركة بالإضافة إلى زكاة ريعها إن وجد. وإن جهل مالكها بما يخصها من تلك الموجودات، وعدم تمكنه من معرفة ذلك لا يعد عذرا لإسقاط ذلك الواجب عنه شرعا، وأن زكاة ريعها لا يغني عن زكاة أصلها مادام جزء من هذا الأصل مالا زكويا.

ثم اختلف المشاركون في كيفية أداء زكاتها على ثلاثة أقوال على النحو الآتي:

القول الأول: أن يقوم المالك بالتحري في تقدير ما يخص أسهمه من الزكاة، ويزكيها بحسب ما يغلب على ظنه أنه يبرئ ذمته.

وحجة هذا القول أن المالك عجز عن معرفة قدر الواجب عليه، فيكون واجبه التحري، وتكوين غلبة ظن وإن كان بغير دليل، كمن عجز عن معرفة جهة القبلة في الصلاة.

القول الثاني: أنه يجب على أصحاب هذه الأسهم أن يخرجوا زكاتها على أساس (٢.٥ %) من قيمتها السوقية، كأصحاب أسهم المتاجرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>