للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول المرجح:

في تكييف الحكم المناسب للمستجدات الزراعية، فيما يخص النفقات: نفضل الأخذ بمذهب عطاء والقاضي أبي بكر بن العربي لأنهما لم يخالفا ما ورد في السنة من قول كما في حديث سهل بن أبي حثمة الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: ((إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع)) وحديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((خففوا في الخرص فإن في المال العرية والرطبة، والأكل والوصية، والعامل والنوائب)) (١) .

ولم يخالف السنة العملية، من ذلك ما روي عن مكحول قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث الخراص، قال: ((خففوا، فان في المال العرية - النخلة يهب ثمرتها إلى الغير - والوطية (٢) . - وهم المارة والسابلة - يطؤون المزارع فيأكلون ولا يحملون معهم شيئا)) .

وفي حديث أصحاب السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمر المعلق قال: ((من أصاب بفيه (بفمه) من ذي حاجة غير متخذ خبنة (ما يحمل في الحضن) فلا شيء عليه)) .

وعن الأوزاعي قال: (بلغنا أن عمر بن الخطاب قال: (خففوا على الناس في الخرص، فإن في المال العرية والأكلة (أرباب الثمار وأهليهم)) (٣) .

- حسم النفقات ثم تزكية الباقي إن كان نصابا هو ما وصفه القاضي ابن العربي - رحمه الله- بالصحيح وبالمتحصل من صحيح النظر.

- وبعد طول الإمعان تبين لنا أن العمل بهذا المذهب القائل باحتساب النفقات وحسمها من رأس المحصول ثم تزكية الباقي إن كان نصابا، هو المستجيب لأغراض الشريعة في تقدير المصالح وتحقيق ما يتعلق به غرض صحيح منها.


(١) (عارضة الأحوذي على صحيح الترمذي: ٣ /١٤٠- ١٤٤، ط. دار الكتاب العربي- بيروت)
(٢) (أبو عبيد: الأموال، ص ٤٣٥- ٤٣٦، برقم (١٤٥٢))
(٣) (أبو عبيد: الأموال، ص ٤٣٦، برقم (١٤٥٣))

<<  <  ج: ص:  >  >>