للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والذي يظهر لي- والله أعلم- أن الزكاة تجب في الديون حالَّة كانت أو مؤجلة في حالة التأجيل الاختياري الإداري الذي يكون عن تعاقد أو يكون عن رضا من الدائن، أما في حالة الديون المؤجلة تأجيلا جبريا وذلك في حالة الإعسار وفي حالة المماطلة فإنها لا تجب فيها الزكاة كما ذهب إلى ذلك المجمع، وفي الحالة التي يختلط فيها الأمران في حالة بيوع التقسيط أو في حالة البيوع الآجلة إذا طرأ إعسار أو مماطلة في أثناء المدة فيخصم ما يتعلق الزمن المتعلق بفترة المماطلة أو الإعسار فقط، أما المدة الأصلية فلا يخصم منها شيء وتكون قد وجبت فيها الزكاة، أما متى يزكي.. أو إذا قبضه لما مضى فهذا الأمر فيه جائز، كما هو معلوم لجميع الإخوة المشاركين.

فيما يتعلق بالنفقات في الحقيقة أنا تعجبت من الحماس عند بعض الأعضاء في المجمع والحاضرين بإسقاط النفقات، مع أن النفقات كانت موجودة حتى في عهد النبوة، وما من زراعة إلا وفيها نفقات، فنفقات البذر ونفقات العمالة.. إلى آخره، وتختلف من زمن إلى زمن، ومع هذا لم يفرق الشارع إلا في نفقات السقي. فالأمر سيؤدي إذا قيل بخصم النفقات إلى تخفيض القدر الواجب شرعا للزكاة. والله سبحانه وتعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>