للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويؤخذ من هذا النص أن المالكية يجيزون أن يؤجر المالك العين المؤجرة قبل انقضاء مدة الإجارة، إلى مدة أخرى تلي المدة الأولى للمستأجر أو لغيره. فإذا أضاف عقد الإجارة إلى زمن مستقبل، مثل: أجَّرْتُك هذه الدار، المؤجرة حتى نهاية سنة ١٤٢٢ هـ- لسنة ١٤٢٣ هـ بكذا، كانت الإجارة صحيحة، سواء أجرها للمستأجر الأول الذي تنتهي إجارته بنهاية العام ١٤٢٢هـ، أم أجرها لغيره، كل ذلك صحيح عند المالكية.

أما الشافعية فقد فرقوا في حكم إضافة الإجارة إلى زمن مستقبل بين إجارة الذمة وإجارة العين:

فأما إجارة الذمة: فإنه يجوز تأجيل المنفعة في إجارة الذمة، مثل: ألزمت ذمتك الحمل بكذا إلى مكة أول يوم في شهر كذا، كالسلم المؤجل.

وأما إجارة العين: فقد نصوا على أنه لا تجوز إجارة عين لمنفعة مستقبلة، مثل إجارة الدار السنة الآتية، إلا أنه لو أجر العين لمستحق منفعتها آخر السنة الأولى قبل انقضائها جاز في الأصح. وهذا كالمستثنى مما قبله؛ لاتصال المدتين. ومن هذا القبيل: إجارة الأرض قبل أوان الزرع، والإجارة للحج قبل الإحرام به، لكن في وقت خروج أهل بلده لا قبله، وتصح إجارة نحو جمال للحج؛ لأن شغله ليس مانعا من أعمال الحج.

* ومنه كراء (العقب) أي النوب في الأصح، وهو أن يؤجر دابةَ رجل ليركبها بعض الطريق المحدد، والمؤجر يركبها البعض الآخر على التناوب، والبعض هنا يلزم أن يقدر بزمن تحتمله الدابة بلا مشقة.

أو يؤجرها رجلين ليركب هذا أياما، وذا أياما على التناوب، ويبين البعضين في الصورتين.

ويؤخذ مما قاله الشافعية هنا أنه يجوز إضافة عقد الإجارة إلى زمن مستقبل في إجارة الذمة قياسا على السلم، وكذا يجوز إضافة الإجارة إلى زمن مستقبل في إجارة العين إذا كانت الإجارة صادرة للمستأجر الأول قبل انقضاء مدة الإجارة الأولى، وذلك لاتصال المدتين، أما إذا كانت صادرة لغير المستأجر الأول فإنها لا تجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>