للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

***

التعقيب والمناقشة

التعقيب والمناقشة

الشيخ نزيه كمال حماد:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد، فالذي أريد بيانه الآن هو تتمة وتكملة لأمور في غاية الأهمية لم يتيسر لأستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي التمهيد إليها مع عرضه لخلاصة بحثه وبحوث المشاركين.

وهذه النقاط لا بد في نظري من ملاحظتها لتوقف صحة استنباط الحكم الشرعي لمعاملة المشاركة المتناقصة على معرفتها، وهذه الأمور تتعلق بحقيقة هذه المشاركة المتناقصة وكيف تعمل، والأحكام التي تتعلق بها في الجملة، والأحكام التي تتعلق بها في التفصيل، فأقول وبالله التوفيق:

المشاركة المتناقصة في حقيقتها هي عبارة عن اتفاق طرفين على إحداث شركة ملك مؤقتة بينهما في عقار أو مشروع أو غير ذلك يشتريانه، تنتهي بانتقال حصة أحد الشريكين إلى الآخر تدريجيا بعقود بيع مستقلة متعاقبة وفقا للشروط المتفق عليها أو المتفاهم عليها.

ويلاحظ أن اتفاقيتها هذه تقوم على نظام مرتبطة أجزاؤه بعضها ببعض، وضع لأداء وظيفة تمويلية محددة مستحدثة. ولذلك فـ المشاركة المتناقصة ليست مجرد شركة ملك أو إجارة عين أو بيع حصة لشريك ولكنها مزيج من ذلك كله وفقا لشروط تحكمها، كمعاملة أو كصفقة واحدة لا تقبل التفكيك والتجزئة.

وتتألف هذه المعاملة بحسب المفاهمة الممهدة لإبرامها من مجموعة عقود والتزامات مترابطة متتالية على النحو الآتي:

أ- الاشتراك في شراء مشروع أو عقار ذي ريع أو غير ذلك.

ب- يتواعد الطرفان على ما يلي:

١- الاشتراك في تأجير ما اشتريا لطرف ثالث أو تأجير الطرف الممول حصته للشريك العميل.

٢- أن يقوم الشريك العميل بشراء حصة شريكه الممول وفق جدول زمني يتفقان عليه، وكلما زادت حصة العمل في المشروع أو العقار نقصت حصة الممول بقدر تلك الزيادة، ونقص تبعا لها نسبة نصيبه في بدل الإجارة إلى أن يتم تخارج الممول وحلول العميل محله بالكامل في حصته في ذلك الملك المشترك.

جـ- يؤجر الطرفان الملك المشترك إلى طرف ثالث بعقد إجارة مستقل ويقتسمان الأجرة بحسب حصة كل منهما في الملك، أو يؤخر الطرف الممول حصته للعمل ببدل معلوم في عقد إجارة منفرد.

د- تبرم بين الشريك الممول والشريك العميل عقود بيع متتالية لحصة الممول وفقا للآجال المتواعد عليها مسبقا، حتى يتم انتقال ملكية نصيب الممول بكامله إلى العميل بموجب تلك العقود المتعددة المتعاقبة المنفصلة عن بعضها في الإنشاء والتنفيذ والأجل.

<<  <  ج: ص:  >  >>