للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى هذا ينقسم الحق بالنظر إلى التكاليف الشرعية أقسامًا:

أولهما: ما كان حق الله تعالى فيه خالصًا كالإيمان.

وثانيهما: ما كان حق العبد فيه خالصًا كالديون.

وثالثها: ما اجتمع فيه الحقان، وحق الله غالب كحد القذف.

ورابعها: ما اجتمع فيه الحقان، وحق العبد غالب كالقصاص (١) .

ويقسم الفقهاء الحقوق باعتبار مضمونها: إلى حقوق مالية، وحقوق غير مالية. فالحقوق المالية: هي المتعلقة بالأموال ومنافعها، وهذه تشمل الحقوق الواردة على الأعيان والمنافع والديون.

والحق قد يكون حقًا ماليًا شخصيًا إذا كان حقًا شرعيًا لشخص على آخر، كحق المشتري في تسلم المبيع، وحق البائع في تسلم الثمن.

وقد يكون الحق ماليًا عينيًا إذا كان حقًا شرعيًا لشخص على شيء، "فإذا اغتصب شخص شيئًا من آخر، فإن حق المغصوب منه المتعلق بهذا الشيء حق عيني، أما حق المغصوب منه قِبَلَ الغاصب في أن يرد الشيء المغصوب، فهو حق شخصي" (٢) .


(١) المنار وشروحه: ٨٨٦، والفروق: ١/١٤٠، و١٤١ مع مراعاة أن الفقهاء مختلفون في تغليب أي الحقين في بعض الفروع. كما في حد القذف.
(٢) الشريعة الإسلامية تاريخها ونظرية الملكية والعقود، للدكتور بدران أبو العينين بدران: ص ٣٠١ نشر مؤسسة شباب الجامعة بمصر

<<  <  ج: ص:  >  >>