للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحالة الثانية أن يكون المسكن غير مملوك ويطلب منه العميل شراء المنزل وبيعه له، هذه هي طريقة بيع المرابحة للآمر بالشراء بشروطها التي اتفقنا عليها في الاجتماع السابق، ويمكن أن تكون شركة منتهية بالتمليك، العميل عنده بعض المال يشتريان سويًّا المنزل – شركة ملك كما قال الشيخ العثماني – ثم يعطيه شريكه – الذي هو الممول – يعطيه الحق في أن يشتري أيضًا أي جزء يشاء من نصيبه في أي وقت شاء بالثمن الذي يتفقان عليه من غير إلزام على هذا العميل، وهنا أيضًا الإلزام غير ممكن هذه صورة.

هناك صورة أيضًا هي أن تكون الأرض مملوكة للعميل ويريد البناء عليها، وهذه حادثة واقعة عندنا في السودان ومعمول بها، الإنسان قد يكون عنده الأرض لكنه لا يستطيع البناء فيذهب إلى البنك أو الممول، وهذه ليس لها طريقة سوى الاستصناع، فمع التوسع في مفهوم الاستصناع وعدم حصره في الدائرة الضيقة التي وضعه فيها الحنفية يمكن أن نعتبر بناء المساكن منه، وصورته أن يقدم للبنك الخارطة، ويقول: أريد البناء على هذه الأرض بهذه الصفقة ويتفقان على الثمن مقدمًا، لابد من الاتفاق على ثمن البيع، لا يصح أن يقول له البنك: أبيعه لك بثمن التكلفة زائدة عشرة في المائة، هذا لا يجوز لأن الثمن مجهول، لابد من العلم بالثمن وقت عقد الاستصناع فالممول يعمل هو حسابه ويرى أرباحه وكم يكلفه ويضع عليه الأرباح ويقول له: سأبني لك هذا المنزل بهذه الصورة بمبلغ مائتي ألف ريال مقسطه والاستصناع لا يشترط فيه، ليس كعقد السلم وإن كان هو شبيهًا به في أن المبيع مؤجل لكن لا يشترط فيه أن يكون الثمن حالًّا فيمكن أن يكون بالتقسيط، وهذه هي التي حلت المشكلة بالنسبة للبنوك العقارية التي كانت تقرض بفائدة، هذه هي الصور التي أرى أنها مقبولة ولا اعتراض عليها، وشكرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>