للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدكتور عبد الكريم اللاحم:

بسم الله الرحمن الرحيم

لا أريد أن أكرر ما قيل، وإنما أضيف أن ما ورد في القرآن تحريم الربا وورد في السنة: ((مطل الغني ظلم)) ونصوص الشريعة لا تعارض بينها، فإن جازت العقوبة بالمال فإنها لا تجوز بالمال في هذه القضية لأنها ربا أو وسيلة إليه فيؤدي إلى تناقض نصوص الشريعة وتضاربها، وهذا غير صحيح، وشكرًا.

الدكتور إبراهيم فاضل الدبو:

بسم الله الرحمن الرحيم.

لنا في القانون المدني العراقي فصل أو بحث يتكلم عن الشرط الجزائي في القانون، بمعنى لو أراد أحد المتعاقدين أن يضع شرطًا جزائيًّا في صورة ما إذا أراد المتعاقد الآخر النكول عن البيع أو عن الشراء أو عن أي شيء آخر، فما أراه هو أن مسألة التعويض التي أثيرت الآن لها علاقة بالموضوع، فلو تكرمتم يا سيادة الرئيس وطلبتم البحث في هذه النقطة التي أثارها فقهاء القانون، وهي: ما موقف الشريعة من الشرط الجزائي فيما لو أراد أحد المتعاقدين وضع هذا الشرط عند العقد؟ وشكرًا.

الشيخ عبد الله محفوظ بن بيه:

بسم الله الرحمن الرحيم

أريد أن اذكر الأخ الضرير بأن هذه المسألة ألغاها الشارع بمعنى أن ديون العباس –رضي الله عنه – كان يريد أن يأخذها كاملة ولم يفرق الشارع ولم يستقص، وعدم الاستقصاء يدل على العموم فلم يقل له: هل إن ديونك على موسر أو على معدم بل إنه ألغى الربا في هذه الديون ورده على أصل ماله، فهذا المناسب إذا كان ملغى فإنه لا يمكن الاعتداد به، وشكرًا.

الشيخ خليل محيي الدين الميس:

بسم الله الرحمن الرحيم

إن البحث قد بين معاقبة الماطل ولم يذكر المال لا من قريب ولا من بعيد، وهو شيء طيب، لأنه إذا قلنا: إنه يجب أن يدفع المال – وهذا لم يقل به، طبعًا، أحد – ندخل في باب الربا؛ وأن يتفلت هذا الظالم فهذا ظلم، فالقول بأن يدفع مالًا، إن وجد فيدفعه أو يدفع إلى خزينة الدولة لا إلى خزينة البنك، وشكرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>