للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ملخص البحث

وردت أحاديث صحيحة في هذا الموضوع تدل على نهي من اشترى طعامًا أن يبيعه قبل قبضه سواء أكان الطعام معينًا، بأن اشتراه جزافًا، أم غير معين بأن اشتراه على الكيل أو الوزن، والنهي الوارد في الحديث للتحريم فيكون بيع الطعام قبل قبضه غير صحيح، وهو ما جرى عليه العمل في عهد الصحابة.

والمراد بالطعام كل ما يطعم من قمح وشعير وسائر أنواع المطعومات سواء أكانت مأكولات أو كانت من الأدم.

والقبض يكون في المكيل والموزون ونحوهما باستيفاء قدره وفي الجزاف بتحويله إلى مكان آخر غير المكان الذي بيع فيه، وفي غيرها بحسب العرف.

والنهي ليس خاصًا بالطعام، وإنما يتناول الطعام وغيره، منقولا كان أو عقارا لحديث حكيم بن حزام: "إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه". وحديث زيد بن ثابت الذي ورد فيه النهي عن بيع السلع، حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، ويقول ابن عباس: ولا احسب كل شيء إلاَّ مثله، ولأن علة النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، وهي الربا والغرر، متحققة في بيع غير الطعام قبل قبضه.

وكل الأحاديث تدل على أن النهي عن البيع قبل القبض هو فيما ملك بالشراء خاصة، ولهذا فإني أرى الوقوف عند نص هذه الأحاديث.

هذا ما فهمته من الأحاديث، أما آراء الفقهاء فتتلخص في الآتي:

اتفق جمهور الفقهاء على أن هناك أشياء لا يجوز بيعها قبل قبضها بل إن ابن المنذر حكى الإجماع على هذا، واختلف الجمهور بعد ذلك في تحديد هذه الأشياء.

كما اختلفوا في هل المنع عام في كل أسباب المتملك أم خاص ببعضها دون بعض؟

<<  <  ج: ص:  >  >>