للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما يرد على هذا التخريج ومناقشته:

وما سبق من القول بأن الشيك يكفي قبضه عن قبض محتواه لصحة عقد الصرف يرد عليه بعض الإيرادات أهمها:

١- إن قبض الشيك في قوة قبض محتواه وذلك لأن المتصرف الذي يملكه من قبض محتوى الشيك هو نهائي بينما يمارس من قبض الشيك بعض التصرفات وهي موقوفة على الوفاء الفعلي إذ قد يكون الشيك لا رصيد له وبذلك صار هذا وجه فرق بين المسألتين ولكن يمكن الرد عليه بأن هذا الفرق لا يؤثر في الإلحاق لأن قبض المحتوى هو الآخر ليس نهائيًّا إذا نظرنا إليه من جهة أخرى وهو كون النقد مزورًا أو معيبًا ونحو ذلك من العيوب ولكن النقد المزور لا يمكن معرفة أول من زوره لأنه يتداول بالمناولة بينما الشيكات تتداول بطريق يمكن معرفة من انتقلت إليه وبالتالي يسهل ضبط العيب إذا ظهر قريبًا هو من هذه الناحية أسهل ولكن يعوض هذا في الأوراق النقدية مراقبة ولي الأمر ومعاقبته لمن زوّر النقد فهذا يحد من التزوير في النقود، كما يحد من التزوير في الشيكات الضوابط الكثيرة – كالرصيد ومعاقبة من يصدر الشيك بدون رصيد – والضمانات ونحوها ويمكن القول بأن مسئولية مصدر الشيك عن صدق محتواه مع ما يحيط به من ضوابط أخرى تعزز الثقة في الشيك فتشبه ضمان الدولة عن الأوراق النقدية التي تصدرها؛ غاية ما هناك أن الأوراق النقدية شيكات لحاملها والأوراق التجارية – الشيك – اسمية وما بينهما من فروق لا يؤثر في عدم الإلحاق إذ لا بد أن يكون الفرق مقصودًا.

٢- إن قابض الشيك قد يتأخر عن تقديمه إلى المصرف الوكيل وقد يزيد السعر أو ينقص في هذه الفترة فيتضرر أحدهما فلا يتحقق الوصف الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر ((أن لا تفترقا وبينكما بأس أو شيء)) .

ويجاب على ذلك بأن الأجير وموكله أو فرعه مستعدان للوفاء الفعلي للشيك في أي وقت يتقدم به حامله، فإذا تأخر فهو خطؤه ويتحمل نتيجته لو نقص السعر فضلا عن أن هذا المتأخر لا يتأخر إلا لمصلحة أو عذر وهو ممكن من نقل هذا الشيك والتصرف به في أنواع التصرفات، وهذا يجعل من النادر أن يتأخر أحد بشيكه يترصد زيادة السعر أو نقصه.

لكن الممنوع حقًّا أن يوضع للشيك تاريخ متأخر لا يتم صرفه إلا بعده كما هو الحال في الأوراق التجارية الأخرى – ومن هنا كان لا وجه لترجيح أن قبضها قبض لمحتواها إذ الأجل لازم لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>