للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما سنرى في الفقرة التالية:

وقد تبنى النظام الأنجلو- الأمريكي (Anglo-American) نظرية تصدير القبول، وتبنى القانونان الألماني (م.١٣٠) والنمساوي نظرية استلام القبول. ومع أن القانونين السويسري والتركي الحديث لم يصرحا بحكم ما في هذه القضية، فإن القانونيين لا يختلفون في أنهما تبنيا نظرية مختلطة في هذا المضمار وعلى هذا، فإن النظرية المعتمد عليهما في هذين القانونين هي نظرية استلام القبول –مبدئيًّا- من حيث وقت انعقاد العقد، ونظرية تصدير القبول من حيث سريان مفعول العقد (وإلى جانب ذلك ينص هذان القانونان على أن العقد تترتب عليه آثاره منذ وصول الإيجاب إلى المرسل إليه من حالات عدم الحاجة إلى قبول صريح للإيجاب) (م.١٠، ٩، ٥، ٣) . وفي الفقه الفرنسي، من أن القضية لم يتم حلها من طرف حكم قانوني فإن الاجتهادات القضائية بعد أن ترددت بين نظريتي إعلان القبول والعلم بالقبول فترة من الزمن وبين نظريتي تصدير القبول واستلام القبول فترة أخرى من الزمن، مالت – أغلبها- السنوات الأخيرة على نظرية تصدير القبول، وأما القانون المدني الإيطالي الجديد (م. ١٣٣٥) يعتمد – أساسًا- على نظرية العلم بالقبول، إلا أنه وضع قرينة يفرض بمقتضاها أن الموجب قد علم بالقبول بمجرد استلامه له انظر السنهوري، نظرية العقد، ص٣٠٠؛ النظرية العامة، ٢/٦٥-٦٦؛

SCHWARZ، Borclar، vol. ١، P. ٢٢٤-٢٢٨; GHESTIN، Traite de Droit Civil، vol.٢ P. ١٩٤-١٩٨; TEKINAY، Borclar Hukuku، P. ١٠٢-١٠٣; FEYZIOGLU، Borclar، Hukuku vol. ١، P. ٩٦-١٠٠.

بعض الملاحظات:

١- عن الدكتور السنهوري لم يحالفه الصواب حينما قال: (وقد قضت المادة العاشرة من قانون الالتزامات السويسري بأن العقد فيما بين الغائبين ينتج أثره من الوقت الذي يصدر فيه القبول، وإذا لم تكن هناك ضرورة لقبول صريح فإن العقد ينتج آثاره من وقت صدور القبول. ومن ذلك نرى أن هذا القانون قد أخذ بنظرية تصدير القبول، ما لم يكن القبول ضمنيًّا فيكتفي بإعلانه) . (نظرية العقد، ص٣٠٠) لأن هذا القانون يصرح بأن العقد ينتج آثاره –في حالة القبول الضمني- (من وقت وصول الإيجاب) لا (من وقت صدور القبول) ، ومن جهة أخرى، فإن هذا القانون يأخذ – في الحالات العادية أي في حالة القبول الصريح – بنظرية استلام القبول من حيث وقت انعقاد العقد وبنظرية تصدير القبول من حيث سريان مفعول العقد- كما أشرنا إلى ذلك وكما سيأتي تحليل هذه النظرية تحت عنوان (د د) في الصفحات القليلة القادمة-. ولعل بعض الباحثين قد تأثروا بهذا الكلام للدكتور السنهوري (وقد جاء في كتابه الوسيط أيضًا-١/٢٤٤- إن تقنين الالتزامات السويسري يأخذ بمذهب تصدير القبول) ، وقالوا بأن القانون السويسري قد أخذ بنظرية تصدير القبول، انظر مثلا: الدريني، التراضي، ص٣٢٨؛ الإبراهيم، (حكم إجراء العقود) ، ص١٢٣.

٢- إن د. الدريني (التراضي، ص٣٢٨) ود. القره داغي (مبدأ الرضا، ٢/١١١٤) لم يحالفهما الصواب أيضًا حينما قال كل منهما إن القانون المدني الألماني قد أخذ بنظرية العلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>