للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الكمال بن الهمام وفي التجنيس من علاقة النوازل: امرأة حامل ماتت واضطرب في بطنها شيء وكان رأيهم أنه ولد حي شق بطنها - فرق بين هذا وبين ما إذا ابتلع الرجل درة فمات ولم يدع مالاً عليه القيمة ولا يشق بطنه لأن في المسألة الأولى إبطال حرمة الميت لصيانة حرمة الحي فيجوز أما في المسألة الثانية إبطال حرمة الأعلى وهي الآدمي لصيانة حرمة الأدنى وهو المال ولا كذلك في المسألة الأولى وتوضيحه الاتفاق على أن حرمة المسلم ميتاً كحرمته حياً ولا يشق بطنه حياً لو ابتلعها إذا لم يخرج مع الفضلات فكيف ميتاً؟ بخلاف شق بطنها لإخراج الولد إذ علمت حياته وفي "الاختيار": جعل عدم شق بطنه عن محمد، ثم قال وروى البرجاني عن أصحابنا أنه يشق لأن حق الآدمي مقدم على حق الله تعالى ومقدم على حق الظالم المتعدي (١)

٩ - وصفوة القول:

أن انتزاع أحد أعضاء الميت لا يجوز إلا إذا تيقن الأطباء المختصون المستقيمون من موته، أما طريقة اليقين من الموت النهائي فهي متروكة للأطباء المختصين في ذلك إذ قد يعرف الموت النهائي عن طريق توقف دورة الدم أو توقف القلب عن النبض أو توقف الدماغ أو جذع الدماغ والطريقة المثلى في معرفة الموت النهائي تعود إلى لجنة طبية مختصة. قال تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [سورة النمل: الآية ٤٣] .

وإذا أخطأت اللجنة وكان الطبيب الذي استأصل العضو عالماً ببقاء أثر الحياة كان قاتلاً يجب الاقتصاص منه لأن الكبير يقتص منه وإن قتل صبياً بلغ من العمر دقيقة أو دون ذلك وكذلك يقتص منه إذا قتل من رد إلى أرذل العمر إذ الصغر والمرض والهرم ظواهر لا تؤثر البتة على حرمة الإنسان المعصوم الدم.


(١) انظر فتح القدير: ١/٤٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>