للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا – المثمن (السلعة) :

يتبين من تحليل عقد (الاختيارات) أن المبادلة فيه كائنة بين حق مجرد لشراء، أو بيع. هذا (الحق) يمثل فيه (محل البيع) في حين أن (المال) هو المعتد به شرعًا لأن يكون محلًّا لعقد البيع، حسب التعريفات السابقة، وقد جاء هذا في عبارة صريحة في كافة المذاهب الفقهية.

مذهب الحنفية: " ومن جهة المحل: كونه مالًا متقومًا، مقدور التسليم" (١) بل يخصون هذا بالمبيع المعقود عليه لأنه المقصود من العقد.

والمراد بالمال: ما يميل إليه الطبع، ويمكن إدخاره لوقت الحاجة، والمالية تثبت بتحول الناس كافة، أو بعضهم. والتقويم يثبت بها، وبإباحة الانتفاع به شرعًا. فما يباح بلا تمول لا يكون مالًا كحبة حنطة. وما يتمول بلا إباحة انتفاع لا يكون متقومًا كالخمر.

والمتقوم ما يمكن إدخاره مع الإباحة، فالخمر مال، لا متقوم، فلذا فسد البيع بجعلها ثمنًا.

وإنما لم ينعقد أصلًا بجعلها مبيعًا، لأن الثمن غير مقصود، بل وسيلة إلى المقصود، إذ الانتفاع بالأعيان لا بالأثمان، ولهذا اشترط وجود المبيع دون الثمن ... قال في البحر: ثم اعلم أن البيع وإن كان مبناه على البدلين لكن الأصل فيه المبيع دون الثمن، ولذا تشترط القدرة على المبيع دون الثمن، وينفسخ بهلاك المبيع دون الثمن (٢) .


(١) البابرتي: شرح العناية على الهداية: ٦/٢٤٧.
(٢) ابن عابدين، محمد أمين: رد المحتار على الدر المختار، (بيروت: دار الكتب العلمية) : ٤/٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>