للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ذكر نقل ماء زمزم إلى البلدان]

أما نقله فإنه يجوز باتفاق المذاهب الأربعة، بل هو مستحب عند المالكية والشافعية، والفرق عند الشافعية بينه وبين حجارة الحرم في عدم جواز نقلها، وجواز نقل ماء زمزم، أن الماء ليس بشيء يزول فلا يعود، أشار إلى هذه التفرقة: الشافعي فيما حكاه عنه البيهقي.

والأصل في جواز نقله: ما رويناه في "جامع الترمذي" عن عائشة رضي الله عنها: أنها حملت من ماء زمزم في القوارير، وقالت: حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأداوي والقرب، وكان يصب على المرضى ويسقيهم١.

ورويناه في "شعب الإيمان" للبيهقي، وفي سننه، وقال: أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه٢ ... انتهى.

ويدل لذلك ما رويناه عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استهدى سهيل بن عمرو من ماء زمزم٣. أخرجه الطبراني بسند رجاله ثقات. ورويناه في تاريخ الأزرقي: أن النبي صلى الله عليه وسلم استعجل سهيلا في إرسال ذلك إليه، وأنه بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بروايتين٤.


١ الترمذي ٤/ ١٨٣، والمستدرك ١/ ٤٨٥، وأخبار مكة للفاكهي ٢/ ٤٩.
٢ شعب الإيمان ٥/ ٢٠٢.
٣ مصنف عبد الرزاق ٥/ ١١٥، القرى "ص: ٤٩١"، والإصابة ٤/ ٢٢١، في ترجمة أثيلة الخزاعية، وعزاه الفاكهي وعمر بن شبة.
٤ أخبار مكة للأزرقي ٢/ ٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>