للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتحرك فاكتفى بأحدهما اختصاراً لدلالته على مقابله كما في قوله تعالى: (سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ) أي والبرد.

* * *

فإن قيل: كيف قال: (وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ) ولم يقل وهو ينعم ولا ينعم عليه، وهذا أعم لتناوله الاطعام وغيره؟

قلنا: لأن الحاجة إلى الرزق أمس فخص بالذكر.

الثانى: أن كون المعبود أكلا متفوطا أقبح من كونه منعما عليه، فلذلك ذكره.

* * *

فإن قيل: قوله تعالى: (قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً)

يقتضى أن يسمى الله تعالى شيئاً ولو صح ذلك لصح نداؤه به كالحى والقيوم ونحوها؟

قلنا: صحة ندائه تعالى مخصوصة بما يدل على المدح، وصفة الكمال كالحى والقيوم ونحوها، لا بكل ما يصح اطلاقه عليه، ألا ترى أن الموجود والثابت يصح اطلاقه عليه سبحانه وتعالى، ولا يصح نداؤه به كذا هذا.

* * *

فإن قيل: استشهاد المدعى بالله لا يكفى في صحة دعواه وثبوتها شرعاً حتى لو قال المدعى: الله شاهدى، لا يكفيه هذا، فكيف صح ذلك من النبى صلى الله عليه وسلم، حيث قال: (قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ) ؟

قلنا: إنما لم يصح ذلك من غير النبى صلى الله عليه وسلم لأنه لا يقدر على إقامة الدليل على أن الله تعالى يشهد له، والنبى عليه

<<  <   >  >>