للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن لم تكن في حجره؟

قلنا: أخرج ذلك مخرج العادة والغالب لا مخرج القيد والشرط، ولهذا اكتفى في موضع الإحلال بنفى الدخول فتأمل.

* * *

فإن قيل: لما قال: (مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ) . ثم قال في آخر الآية. (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ) .

علم من مجوع ذلك أن الربيبة لا تحرم إذ لم يدخل بأمها، فما فائدة قوله: (فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ) ؟

قلنا: فائدته أن لا يتوهم أن قيد الدخول خرج مخرج العادة والغالب لا مخرج الشرط كما في قيد الحجر.

* * *

فإن قيل: كيف قال في نكاح الإماء: (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) .

والمهر ملك المولى، وإنما يجب تسليمه إلى المولى لا إلى الأمة؟

قلنا: لما كانت الأمة وما في يدها ملك المولى كان أداؤه إليها كأدائه إلى المولى.

الثانى: أن معناه وأتو مواليهن أجورهن بطريق حذف المضاف

* * *

فإن قيل: كيف قال: (ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ) .

وجواز نكاح الأمة ثابت من غير خوف العنت عند بعض العلماء؟

قلنا: فيه إضمار وتقديره: ذلك أصوب وأصلح لمن خشى العنت منكم، فيكون شرطاً لما هو الأرشد والأصلح، كما في قوله تعالى:

<<  <   >  >>