للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

-- ثالثا: القواعد المستثناة من قاعدة (الأمور بمقاصدها) :

(ا) قاعدة: (من استعجل ما أخره الشرع يجازى برده) .

اختلفت تعبيرات الفقهاء عن هذه القاعدة، ولكنها مهما اختلفت فالمقصود منها معنى متحد.

قال الحنفية: (من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه) .

وقال المالكية: (الأصل المعاملة بنقيض المقصود الفاسد) .

وقالوا أيضاً: (من استعجل الشيء قبل أوانه يعاقب بحرمانه) .

وقال الشافعية: (المعارضة بنقيض المقصود) .

وقالوا أيضاً: (من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه) .

وقال الحنابلة: (من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات على وجه محرم، وكان مما تدعو النفوس إليه ألغى ذلك السبب وصار وجوه كالعدم، ولم يترتب عليه أحكامه) .

وقالوا أيضاً: (من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم

<<  <   >  >>