للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

-- القاعدة الثانية عشرة:

قاعدة: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) :

وفي رواية: (تؤدي) :

أصل هذه القاعدة:

هذه القاعدة نص حديث نبوي كريم رواه أحمد في مسنده، وأصحاب السنن الأربعة، والحاكم، في مستدركه كلهم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه، وحسنه الترمذي.

معنى هذا الحديث: (إن من أخذ شيئاً بغير حق كان ضامناً له ولا تبرأ ذمته حتى يرده) .

المراد باليد هنا: صاحبها من إطلاق البعض وإرادة الكل، وعبر باليد لأن بها الأخذ والإعطاء.

أنواع الضمان: الضمان نوعان:

(ا) ضمان عقد.

(ب) ضمان يد.

فضمان العقد مرده ما اتفق عليه المتعاقدان أو بدله.

وضمان اليد مرده المثل أو القيمة.

والمقصود في القاعدة ضمان اليد لا العقد.

أمثلة على القاعدة:

من أخذ بدل صلح ثم اعترف قابضه بعد الصلح أنه لا حق له فيه وجب عليه رد ما أخذ.

<<  <   >  >>