للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

-- القاعدة: التاسعة عشرة:

قاعدة: ما حرم أخذه حرُم إعطاؤه.

وقاعدة: ما حرُم فعله حرُم طلبه.

وقاعدة: ما حرُم استعماله حرُم اتخاذه.

هذه القواعد الثلاث متقاربة المعنى وكلها تفيد سد أبواب الحرام أخذاً وإعطاءً وفعلاً وطلباً واستعمالاً واتخاذاً.

ودليلها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: (لعنت الخمر على عشرة أوجه: بعينها، وعاصرها، ومعتصرها، وبائعها، ومبتاعها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها، وشاربها وساقيها) .

وفي رواية: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة) .

وعند أبي داوود لعن الله الخمر، إلخ الحديث.

وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: (لعن الله اليهود حُرِّمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها) .

أمثلة لهذه القواعد:

الربا لا يجوز أخذه ولا إعطاؤه.

قال صلى الله عليه وسلم: (لعن الله آكل

<<  <   >  >>