للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

-- القاعدة: الثانية والعشرون:

قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور:

دليل هذه القاعدة:

١. قوله تعالى: (لا يكلفُ الله نفساً إلا وُسعَهَا) . البقرة، آية (٢٨٦) .

٢. قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم) .

معنى هذه القاعدة:

(إن الأمر الذي يستطيع المكلف فعله وهو يسير عليه لا يسقط بما شق فعله عليه أو عسر) .

وهذه القاعدة من الأصول الشائعة التي لا تكاد تنسى ما أقيمت أصول الشريعة.

أمثلة على هذه القاعدة:

القادر على بعض السترة يستر به القدر الممكن جزماً.

القادر على بعض الفاتحة في الصلاة يأتي به بلا خلاف. أي إذا تعسر على إنسان قراءة كل الفاتحة وهو يحفظ بعضها فليأت بالبعض الذي يحفظه ولا يجوز له أن يتركه لأنه لا يحفظها كلها.

ومقطوع باقي الأطراف يجب عليه غسل الباقي.

ولو عجز عن الركوع والسجود دون القيام، لزمه القيام بلا خلاف؛ لأن جزء العبادة هنا عبادة مشروعة في نفسه فيجب فعله عند تعذر فعل الجميع بلا خلاف.

<<  <   >  >>