للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أكثر الدول الإسلامية أمثال: الصوفية والبومية والبهائية والمعتزلة وغيرها من الطرق؟ وما حكم ما يذكرونه من الصلوات النارية، والتسبيح بأعداد كبيرة، وقراءة القرآن بأعداد أيضا؟ أفيدونا أفادكم الله.

الجواب: أما المساجد التي تبنى على قبور فحكمها الهدم، لا يجوز بقاؤها ولا أن يصلى فيها؛ لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا» (١) متفق على صحته. وقال عليه الصلاة والسلام: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوها مساجد فإني أنهاكم عن ذلك» (٢) .

فبين صلى الله عليه وسلم أن الله لعن اليهود والنصارى بسبب اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد، وبين صلى الله عليه وسلم أن الواجب على المسلمين أن يتجنبوا ذلك، وألا يتأثروا باليهود والنصارى في هذا الأمر، فدل ذلك على أنه لا يجوز اتخاذ المساجد على القبور ولا يصلى فيها؛ لأن هذا يفضي إلى الشرك بها وعبادتها من دون الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

ومن هذا ما رواه مسلم في الصحيح عن جابر رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيص القبر وعن القعود عليه وعن البناء عليه» (٣) فالقبور لا تجصص ولا يبنى عليها، لا مساجد ولا غيرها، وما ذلك إلا لأن اتخاذها مساجد والبناء عليها من أسباب الغلو فيها، وعبادة أهلها من دون الله، والنذر لهم، والذبح لهم، ونحو ذلك، فلهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المساجد على القبور، وأخبر أن الله لعن اليهود والنصارى بأسباب ذلك.


(١) صحيح البخاري الجنائز (١٣٢٤) ,صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٥٣١) ,سنن النسائي المساجد (٧٠٣) ,مسند أحمد بن حنبل (٦/١٢١) ,سنن الدارمي الصلاة (١٤٠٣) .
(٢) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٥٣٢) .
(٣) صحيح مسلم الجنائز (٩٧٠) ,سنن الترمذي الجنائز (١٠٥٢) ,سنن النسائي الجنائز (٢٠٢٧) ,سنن أبو داود الجنائز (٣٢٢٥) ,سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (١٥٦٣) ,مسند أحمد بن حنبل (٣/٣٣٩) .

<<  <   >  >>