للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعن القعود عليها، وعن البناء عليها» (١) ، فالبناء عليها منهي عنه مطلقا، واتخاذ المساجد والقباب عليها كذلك; لأن ذلك من وسائل الشرك، إذا بني على القبر مسجد أو قبة ونحو ذلك عظمه الناس، وفتن به الناس، وصار من أسباب الشرك به والدعاء لأصحاب القبور من دون الله عز وجل شرك بالله، كما هو الواقع في بلدان كثيرة عظمت القبور، وبنيت عليها المساجد، وصار الجهلة يطوفون بها، ويدعونها، ويستغيثون بأهلها، وينذرون لهم، ويتبركون بقبورهم، ويتمسحون بها.

كل هذا وقع بسبب البناء على القبور، واتخاذ المساجد عليها، وهذا من الغلو الذي حرمه الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين» (٢) وقال: «هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون» (٣) يعني المتشددون الغالون.

والخلاصة أنه لا يجوز البناء على القبور، لا مسجد ولا غير مسجد، ولا قبة، وأن هذا من المحرمات العظيمة، ومن وسائل الشرك، فلا يجوز فعل ذلك، وإذا وقع فالواجب على ولاة الأمور إزالته وهدمه، وألا يبقى على القبور مساجد ولا قباب، بل تبقى ضاحية مكشوفة كما كان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم والسلف الصالح، ولأن بناء المساجد على القبور من وسائل الشرك، وكذلك القباب والأبنية الأخرى كلها من وسائل الشرك كما تقدم، فلا تجوز فعلها.

بل الواجب إزالتها وهدمها لأن ذلك هو مقتضى أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أمر عليه الصلاة والسلام بأن تزار القبور للذكرى والعظة، ونهى عن البناء عليها، واتخاذ المساجد عليها; لأن


(١) صحيح مسلم الجنائز (٩٧٠) ,سنن الترمذي الجنائز (١٠٥٢) ,سنن النسائي الجنائز (٢٠٢٨) ,سنن أبو داود الجنائز (٣٢٢٥) ,مسند أحمد بن حنبل (٣/٣٣٩) .
(٢) سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٢٩) ,مسند أحمد بن حنبل (١/٢١٥) .
(٣) صحيح مسلم العلم (٢٦٧٠) ,سنن أبو داود السنة (٤٦٠٨) ,مسند أحمد بن حنبل (١/٣٨٦) .

<<  <   >  >>