للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وغير ذلك من الأوصاف المعروفة. فنرجو من سماحة الشيخ التوجيه والإرشاد. جزاكم الله خيرا؟

الجواب: هذا العمل لا يجوز، بل هو من البدع التي أحدثها الناس، فلا يجوز أن يقام على قبره بناء; سواء سمي مقاما، أو سمي قبة، أو سمي غير ذلك، وكانت القبور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة مكشوفة ليس عليها بناء، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر وأن يجصص، وقال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (١) متفق على صحته.

وقال جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه» (٢) .

فالبناء على القبور منكر، وهكذا تجصيصها; ووضع الزينات عليها، أو الستور، كله منكر وهو وسيلة إلى الشرك، فلا يجوز، وكذلك وضع القباب أو الستور، أو المساجد عليها أو السرج.

وهكذا زيارتها على الوجه الذي ذكره السائل; كالجلوس عندها، والتهاليل، وأكل الطعام، والتمسح بالقبر، أو الدعاء عند القبر، أو الصلاة عند القبر، كل هذا منكر، وكله بدعة. فلا يجوز.

إنما المشروع زيارة القبور، وأن يزورها ويدعو لهم ثم ينصرف، فيمر على القبور ويقول: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» (٣) وما أشبهه من الدعوات.

هذا هو المشروع الذي علمه النبي أصحابه عليه الصلاة والسلام،


(١) صحيح البخاري الجنائز (١٣٢٤) ,صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٥٣١) ,سنن النسائي المساجد (٧٠٣) ,مسند أحمد بن حنبل (٦/١٢١) ,سنن الدارمي الصلاة (١٤٠٣) .
(٢) صحيح مسلم الجنائز (٩٧٠) ,سنن الترمذي الجنائز (١٠٥٢) ,سنن النسائي الجنائز (٢٠٢٧) ,سنن أبو داود الجنائز (٣٢٢٥) ,سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (١٥٦٣) ,مسند أحمد بن حنبل (٣/٣٣٩) .
(٣) صحيح مسلم الجنائز (٩٧٥) ,سنن النسائي الجنائز (٢٠٤٠) ,سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (١٥٤٧) ,مسند أحمد بن حنبل (٥/٣٥٣) .

<<  <   >  >>