للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من الباطل والكذب، فلا يجوز التمسح بها، ولا التبرك بها، بل تجب إزالتها وتحطيمها.

والمساجد لا تبنى على القبور، فلا يجوز أن يبنى مسجد على القبر، ولا يجوز الطواف بالقبور، ولا دعاء أهلها من دون الله، ولا التمسح بقبورهم، ولا النذر لأهلها، كما يفعل عند البدوي أو غيره، كل هذا منكر عظيم، فبناء المساجد على القبور أنكره النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (١) ، وقال عليه الصلاة والسلام: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك» (٢) .

ولما «ذكرت له بعض الصحابيات المهاجرات إلى الحبشة كنيسة رأينها في أرض الحبشة، وفيها ما فيها من الصور، قال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور ثم قال: أولئك شرار الخلق عند الله» (٣) ، فأخبر أن هؤلاء الذين يبنون المساجد على القبور، ويتخذون عليها الصور هم شرار الخلق، لأنهم دعاة للنار-ونعوذ بالله- ودعاة للشرك.

فيجب الحذر من هذه البلايا، وهذه البدع، وهذه الشرور التي أحدثها الجهلة، ويجب أن تكون المساجد بعيدة عن القبور، وتكون مستقلة عن القبور، والقبور مستقلة عن المساجد، أما أن يتخذ المسجد على المقبرة، أو يدفن في المسجد فكل هذا منكر، ولا يجوز الدفن في المساجد، بل تكون المقابر مستقلة وتكون المساجد مستقلة، ولا يبنى


(١) صحيح البخاري الجنائز (١٣٢٤) ,صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٥٣١) ,سنن النسائي المساجد (٧٠٣) ,مسند أحمد بن حنبل (٦/١٢١) ,سنن الدارمي الصلاة (١٤٠٣) .
(٢) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٥٣٢) .
(٣) صحيح البخاري الصلاة (٤٢٤) ,صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٥٢٨) ,سنن النسائي المساجد (٧٠٤) ,مسند أحمد بن حنبل (٦/٥١) .

<<  <   >  >>