للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين.

أما بعد ... فهذا الحديث الذي ذكره السائل، وهو حديث عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي رضي الله عنه وعن أبيه رواه الإمام أحمد بن حنبل في المسند بإسناد جيد ورواه غيره، «أن رجلا كان في يده حلقة علقها من أجل الواهنة» (١) وهي مرض يأخذ باليد من المنكب فكانت الجاهلية تعلق هذه الحلقة تزعم أنها تنفع من هذا المرض فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رآها على هذا الرجل - وفي رواية أنه رآها على عمران نفسه -: «انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا» (٢) انزعها: يعني أزلها، وقوله: إنها لا تزيدك إلا وهنا يدل على أن العلاجات غير المشروعة لا تزيد صاحبها إلا وهنا، أي إلا مرضا على مرضه وشرا على شره، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا وذلك لأنها نوع من التمائم التي يعلقها الجهلة، وهي نوع من الشرك؛ لأنها تعلق القلوب على غير الله، وتلفتها إلى غير الله، ولهذا أنكرها الشارع ونهى عنها.

ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق تميمة فقد أشرك.» (٣)

والتمائم هي ما يعلق على الأولاد وعلى المرضى من ودع أو طلاسم أو عظام أو غير ذلك مما يعلقه الجهلة يزعمون أنها تشفي المريض، أو أنها تمنعه من الجن، أو من العين، فكل هذا باطل لا يجوز فعله، وهو من الشرك الأصغر، وما ذلك إلا لأنها تعلق القلوب على غير الله وتجعلها في إعراض وغفلة عن الله عز وجل.


(١) سنن ابن ماجه الطب (٣٥٣١) ,مسند أحمد بن حنبل (٤/٤٤٥) .
(٢) سنن ابن ماجه الطب (٣٥٣١) ,مسند أحمد بن حنبل (٤/٤٤٥) .
(٣) مسند أحمد بن حنبل (٤/١٥٤) .

<<  <   >  >>