للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجواب: ليس عليك الوضوء إذا كنت على طهارة، وكذلك إذا كانت القراءة عن ظهر قلب، أي من غير المصحف فليس عليك أن تتطهر.

أما إذا كانت القراءة من المصحف، وقد أحدثت بعد الحصة الأولى، فعليك أن تتطهر للحصة الثانية، وهكذا الثالثة، فكلما أردت أن تقرأ من المصحف وأنت على غير وضوء، فعليك أن تتطهر; لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يمس القرآن إلا طاهر» (١) وهكذا أفتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأن المحدث لا يمس القرآن، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم، من الأئمة الأربعة وغيرهم.

فالواجب عليك يا أخي إذا أردت القراءة من المصحف وأنت على غير طهارة أن تتوضأ الوضوء الشرعي، أما إذا كنت على جنابة فليس لك أن تقرأ، لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى تغتسل، والله ولي التوفيق.


(١) موطأ مالك النداء للصلاة (٤٦٨) .

<<  <   >  >>