للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١١٧٠٨)

س: عندنا مزارع تين، وقبل نضوج الثمر بحوالي شهر يخرج نوع من الثمر، ولكن ليس هو الثمر الأصلي، يمكث حوالي ١٠ أيام، ثم ينفد قبل نضوج التين الأصلي بعشرين يوما، فهل يجوز بيع الثمار الأصلي في خلال العشرين يوما؟ علما بأن هذا البيع قبل نضوج ثمار التين بحوالي ١٥ يوما، وهل هذا يعتبر ربا؟ مع العلم أن هناك أناسا يحتجون بالنوع الذي يخرج قبل التين الأصلي عند البيع.

ج: لا يجوز بيع ثمرة التين حتى يبدو صلاحها، حسب الأدلة الشرعية في ذلك، فقد ثبت «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها (١) »


(١) مالك ٢ / ٦١٨، والشافعي ٢ / ١٤٨، وأحمد ٢ / ٧، ٤٦، ٦٢- ٦٣، ٧٥، ٧٩، والبخاري ٢ / ١٣٤، ٣ / ٣١، ٣٤، ومسلم ٣ / ١١٦٥ برقم (١٥٣٤) ، وأبو داود ٣ / ٦٦٤- ٦٦٥ برقم (٣٣٦٧) ، والنسائي ٧ / ٢٦٣ برقم (٤٥٢٢) ، وابن ماجه ٢ / ٧٤٦ برقم (٢٢١٤) ، والدارمي ٢ / ٢٥٢، وعبد الرزاق ٨ / ٦٢ برقم (١٤٣١٥) ، وابن أبي شيبة ٦ / ٥١٠، وابن حبان ١١ / ٣٦٤، ٣٦٦ برقم (٤٩٨٩، ٤٩٩١) ، والطحاوي في (شرح المعاني) ٤ / ٢٣، وأبو يعلى ٩ / ٢٨٧ - ٢٨٨، ٣٧٠، ٣٩٧، ٤٦٣، ١٠ / ٨٢، ١٧٤، برقم ٥٤١٥، ٥٤٨٩، ٥٥٢٨، ٥٦١١، ٥٧١٩، ٥٧٩٨) ، والبيهقي ٥ / ٢٩٩، ٣٠٠، والبغوي ٨ / ٩٢ برقم (٢٠٧٧) - كلهم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>