للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٦٠٩٧)

س: أولا: يتقدم أحد المواطنين بطلب شراء سيارة من أحد الأثرياء، وعند ذلك يتم الاتفاق على نوع السيارة وموديلها، ويدفع مقدما المبلغ الذي يستطيع، ويكون المكسب مؤمنا بعشرة آلاف مثلا أو أقل أو أكثر، حسب قيمة السيارة من المعرض، وبعد ذلك يذهب الثري ويشتري سيارة بعد الاتفاق، ومن ثم يسلمها للمشتري ويسدد الباقي على حسب الاتفاق. هذه طريقة.

ثانيا: طريقة أخرى: يشتري بعض الفاهمين يقول: أنا أرغب سيارة، ولا عندي فلوس إلا كذا، وأخشى من الطريق أن يكون فيها شيء، فأرغب أن تذهب إلى الشركة للسيارات، وتشتري لي سيارة تكون باسمي من المؤسسة رأسا، وتكون أنت كفيلا علي، وتأخذ الدفعة والأقساط وتسددها، وهم قد اتفقوا على القيمة سابقا، لذا نأمل من الله ثم من سماحتكم إفادتنا عن الموضوع؛ لكونه بالغ الأهمية، ويخشى أن يكون من الربا أو من غباره،

<<  <  ج: ص:  >  >>