للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٦٩٩)

س٢: يقوم بعض التجار بإعطاء أصحاب الثمار قروضا قبل نضج الثمار بفترة تصل إلى أربعة أشهر أو تزيد، على أن يتم تسديد هذا القرض عن طريق الثمار مع عدم الاتفاق على سعر معين لها، بل تحدد الأسعار أيام النضج. فما صحة هذا العقد؟ مع العلم بأنه لا يتم تحديد كمية معينة للثمار، وإنما تحدد مدة معينة يسلم فيها محصول الثمار الذي ينتجه البستان في هذه المدة.

ج٢: هذا العقد غير صحيح؛ لأنه عقد سلم لم تتكامل شروطه من معرفة قدر المسلم فيه وقت العقد وغير ذلك من الشروط.

<<  <  ج: ص:  >  >>