للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١١٠٩٦)

س: شاب أراد الزواج واتفق مع رجل على أن يتزوج ابنته، إلا أن أموره المادية معسرة في الوقت الحاضر ولا يجد ما يكفي للزواج، وأراد تأجيل الصداق، وحصل البحث أنه لا بد من شراء مقاضي وتكلفة الزواج، فأراد والد الفتاة مساعدة هذا الشاب إلى أن يفتح الله عليه، فأراد أن يقرضه مبلغا من المال للاستعانة به على لوازم الزواج من ذهب ومقاض أخرى، وغير ذلك مما يتطلبه الزواج، فهل في ذلك مانع؛ لئلا يدخل في ذلك قرض يجر نفعا، مع أن والد الفتاة لا يريد بذلك نفعا ولا فائدة إلا منفعة الجميع. والله يحفظكم للإسلام والمسلمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>